المادة 76
مادة 76: لا يفرض العقوبة على رجال قوى الامن الداخلي الا رؤساؤهم المباشرون. لا يعاقب الضابط او الرتيب او الفرد دون او يطلب منه تقديم تصريح خطي عن الذنوب المنسوبة اليه ويتحتم ضم هذا التصريح الى ملف العقوبة. يحق لكل من اتخذت بحقه عقوبة تأديبية ان يعترض عليها لرؤسائه وفقا لشروط تحدد في التعليمات المنوه عنها في الفقرة الاخيرة من المادة (91) من هذا المرسوم الاشتراعي.