The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 82

المادة 82

مادة 82: تحدد صلاحية الرؤساء في فرض العقوبات على مرؤوسيهم من الرتباء والافراد كما يلي: - عريف : يومان توقيفا بسيطا. - رقيب وما فوق غير رئيس مخفر 4 ايام توقيفا بسيطا. - رئيس مخفر: 6 ايام توقيفا بسيطا. - آمر فصيلة او ضابط عون: 10 أيام توقيفا بسيطا و 4 ايام توقيفا صارما. - قائد سرية او رائد او مقدم: 15 يوما توقيفا بسيطا و 8 ايام توقيفا صارما. - قائد فوج او عقيد: 20 يوما توقيفا بسيطا و 15 يوما توقيفا صارما. - قائد وحدة او عميد او عميد اول: 30 يوما توقيفا بسيطا و 30 يوما توقيفا صارما. - المدير العام لقوى الامن الداخلي: 60 يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما و15 يوما حسم راتب . - وزير الداخلية: 60 يوما في القلعة.

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/82/