المادة 84
مادة 84: ان العقوبات التي تصدر على الضابط هي: 1- التنبيه الخطي. 2- التأنيب الخطي. 3- التوقيف البسيط. 4- التوقيف الصارم. 5- التوقيف في القلعة. 6- النقل التأديبي. 7- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر 8- الانقطاع عن الخدمة مؤقتا. 9- الانقطاع عن الخدمة نهائيا. تدون العقوبات في اضبارات الضباط في جميع الدرجات . يتبلغ الضابط التنبيه او التأنيب ويوقعه. يؤدي الضابط بالتوقيف البسيط الخدمة كالمعتاد ويسمح له بالانتقال الى المكان الذي يتناول فيه طعامه عادة, اما خارج ساعات الخدمة فيلازم غرفته او منزله ويحظر عليه استقبال الزائرين. يلزم الضابط المعاقب بالتوقيف الصارم بعدم مبارحة منزله غرفته وعدم استقبال اي زائر, على ان كل خرق لهذه القاعدة يؤدي حتما الى تنفيذ المدة الباقية من العقوبة في احدى الثكنات . يستفيد الضابط المفروض عليه تنفيذ التوقيف الصارم في الثكنة من يوم التوقيف البسيط كل ثلاثة ايام وفقا لما هو محدد في المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي. ينفذ توقيف القلعة تحت الحراسة في مكان مقفل في ثكنة يعينها المدير العامك لقوى الامن الداخلي وتمنع عن المعاقب الاستفادة من التوقيف البسيط في اليوم الرابع.