The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 91

المادة 91

مادة 91: يحاكم رجال قوى الامن الداخلي والاختصاصيون والموظفون المدنيون التابعون لهذه القوى أمام المحكمة العسكرية من أجل الجنايات والجنح والمخالفات المنصوص عنها في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري سواء ارتكبوا تلك الجنايات اوالجنح أو المخالفات اثناء الخدمة أو خارجا عنها. وتحال ايضا الى المحاكم العسكرية جميع الجرائم التي تمس مباشرة مصالح قوى الامن الداخلي كما تطبق بشأن رجال قوى الامن الداخلي والاختصاصيين والموظفين المدنيين التابعين لهذه القوى احكام الفقرتين (3) و (4) من المادة (50) من قانون العقوبات العسكري. كل من وفر من قطعته ولم يعد اليها أو لم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما يحذف اسمه من عديد القوى ويعين مكانه مرشح جديد على انه لا يحذف من السجلات الا بعد القبض عليه ومحاكمته أمام المحكمة العسكرية. تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي قواعد تطبيق الاحكام المنصوص عنها في هذا الفصل.

المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203377/article/91/