المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات صالونات التنزيين الرجالية في النبطية بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: آ - يوم الجمعة من كل اسبوع على مدار السنة, ب - تستثنى من هذا الاقفال ايام الجمعة الواقعة مباشرة قبل عيدي الفطر والاضحى.
قرار Decision No. 377 18/07/1972
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات صالونات التنزيين الرجالية في النبطية بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: آ - يوم الجمعة من كل اسبوع على مدار السنة, ب - تستثنى من هذا الاقفال ايام الجمعة الواقعة مباشرة قبل عيدي الفطر والاضحى.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى عملا آخر الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخافة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 18 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل