المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى عملا آخر الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 377 تاريخ 18/07/1972 In force
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى عملا آخر الى جانب عمله الاساسي.
المادة 3 من قرار رقم 377 تاريخ 18/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/203385/article/3/