All legislation

قرار Decision No. 375 18/07/1972

تعليق القرار رقم 61-1 تاريخ 11-2-1967 لتجار الجوخ في شارع فخري بيك واللنبي

Type
قرار · Decision
Number
375
Date
18/07/1972
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1972, p. 956-957
Status
In force
Amended by
قرار رقم 438 تاريخ 02/08/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 375 تاريخ 18/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 61/ 1 تاريخ 11/2/1967 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لتجار الجوخ في شارعي فخري بك واللنبي في بيروت وذلك حتى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 18 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل