المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفاقا للاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 10578 06/08/1975
مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفاقا للاحكام التالية:
مادة 2: يتولى رئاسة المراكز واعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية, وفاقا للحاجة, اساتذة تعليم ثانوي او معلمون او مدرسون في ملاك المديرية العامة للتربية الوطنية, او موظفون في الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 3: خلافا للاحكام العامة العائدة لاجور وتعويضات النقل والانتقال, المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 يتقاضى الموظفون المكلفون اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية تعويضات مقطوعة وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم تشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل.
مادة 4: يحدد التعويض المقطوع لمراقبي الامتحانات الرسمية على الوجه التالي: 1- ثلاثون ليرة عن يوم عمل كامل (جلستان قبل الظهر وبعده) وعشرون ليرة عن نصف يوم (جلسة واحدة قبل الظهر او بعده) لرئيس المركز مهما كانت فئته او رتبته. 2- خمس وعشرون ليرة عن يوم عمل كامل (جلستان قبل الظهر وبعده) وخمس عشرة ليرة عن نصف يوم (جلسة واحدة قبل الظهر او بعده) للمراقب العام او المراقب بالنسبة لاستاذ التعليم الثانوي في المديرية العامة للتربية الوطنية ولاستاذ التعليم الثانوي وللاستاذ في التعليم العالي المهني والاستاذ المساعد في التعليم العالي المهني والمعيد في التعليم المهني والمراقب المهني التربوي واستاذ التعليم المهني والموجه المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 3- عشرون ليرة عن يوم عمل كامل (جلستان قبل الظهر وبعده) واثنتا عشرة ليرة عن نصف يوم (جلسة واحدة قبل الظهر او بعده) للمراقب العام او المراقب بالنسبة للمعلم او المدرس في المديرية العامة للتربية الوطنية وللمعلم وللمدرس ولاستاذ التعليم المهني وللاستاذ الرسام ولمعاون استاذ تعليم مهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 5: يمكن تأدية تعويضات المراقبة بموجب سلفة مالية وفاقا للاصول المرعية.
مادة 6: تطبق الاحكام المتعلقة بأجور وتعويضات النقل والانتقال, المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الموظفين المكلفين نقل اسئلة الامتحانات او اعادة المسابقات .
مادة 7: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المرسومان رقم 16059 تاريخ 10/4/1964 ورقم 14618 تاريخ 3/6/1970
مادة 8: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1975 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة فصل وحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغطية مختلف بنود الموازنة 245000 ل.ل. (مائتان وخمسة واربعون الف ليرة) ـــــــــــــ الى: الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2- تعويضات مختلفة تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية 245000 ل.ل. ــــــــــــ (مائتان وخمسة واربعون الف ليرة)
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
اهدن في 6 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجملية الامضاء: فيليب تقلا