The whole text

قرار رقم 437 تاريخ 24/07/1971 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخض من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 3 من قرار رقم 437 تاريخ 24/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/203414/article/3/