المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع النوفوتيه والالبسة والعطورات والاصواف والاقمشة والخرضوات في جبيل, بمحافظة جبل لبنان خلال الفترة الصيفية, كما يلي: ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايول من كل سنة".
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 305 تاريخ 26/06/1974, article 1, 22/07/1974
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 437/1 تاريخ 24/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع النوفوتيه والالبسة والعطورات والاصواف والاقمشة والخرضوات في جبيل, بمحافظة جبل لبنان ويستعاض عنها بما يلي: 1- الاقفال التام طيلة ايام الاحاد على مدار السنة. 2- يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد- راس السنة الميلادية- اول ايار- احد الشعانيناحد الفصح- الفطر - الاضحى- - الاستقلال - والباقي دون تعديل
Replaced or reworded by قرار رقم 306 تاريخ 26/06/1974, article 1, 22/07/1974
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 437/1 تاريخ 24/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع النوفوتيه والالبسة والعطورات والاصوات والاقمشة والخرضوات في جبيل, بمحافظة جبل لبنان ويستعاض عنها بما يلي: 1- الاقفال التام طيلة ايام الاحاد على مدار السنة. 2- يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد- راس الميلادية- اول ايار - احد الشعانين - احد الفصح - الفطر- الاضحى - الاستقلال. والباقي دون تعديل.