المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المحلات التجارية في شارح الحمراء ومتفرعاته في بيروت , يسمح لاصحاب هذه المحلات بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر اب 1971
قرار رقم 433 تاريخ 24/07/1971 In force
مادة 1: خلافا لاحكام جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المحلات التجارية في شارح الحمراء ومتفرعاته في بيروت , يسمح لاصحاب هذه المحلات بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر اب 1971
المادة 1 من قرار رقم 433 تاريخ 24/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/203418/article/1/