المادة 1
مادة 1 تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية كما يلي: "ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايلول من كل سنة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 412 تاريخ 20/07/1973, article 1, 30/07/1973
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 436/1 تاريخ 24/7/971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية على الوجه التالي: بدلا من: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية كما يلي: "ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايلول من كل سنة". تقرأ: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع مواد البناء والدهانات والادوات الصحية والخرضوات ولوازمها في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: "من تاريخ اول تموز حتى اخر ايلول من كل سنة" أ- يوميا, اعتبارا من الساعة السابعة عشرة. ب - ايام الاحاد, اقفالا تاما. والباقي دون تعديل.