المادة 1
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5723 تاريخ 29/9/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب في هيئة التأديب وفي لجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15/6/1956 على الوجه التالي: - يتقاضى كل من رئيس هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات تعويض حضور عن كل جلسة مقداره خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية (75000) ل.ل. - يتقاضى كل عضو لدى هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات ومفوض الحكومة لديها تعويضا عن كل جلسة مقداره أربعون ألف ليرة لبنانية (40000) ل.ل. - يتقاضى الكاتب لدى كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات تعويضا عن كل جلسة قدره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية (25000) ل.ل. تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة على أن لا يتجاوز التعويض الشهري بدل تعويض أربع جلسات.