المادة 2
مادة 2: لا يستحق التعويض للموظفين إلا في حال انعقاد الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان الآخران بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مرسوم رقم 9184 تاريخ 30/11/2002 In force
مادة 2: لا يستحق التعويض للموظفين إلا في حال انعقاد الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان الآخران بمثابة تعويض نقل وانتقال.
المادة 2 من مرسوم رقم 9184 تاريخ 30/11/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203441/article/2/