All legislation

مرسوم Decree No. 9185 30/11/2002

تحديد تعويضات اعضاء اللجنة الوطنية الدائمة للسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
9185
Date
30/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7280-7281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9185 تاريخ 30/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993

وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

المتعلق بتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك

الاداري العام

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994

(تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية)

بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ

01/12/1994 ورقم 20 تاريخ 04/10/1995 ورقم

33 تاريخ 17/02/1999 المتعلقة باللجنة

الوطنية الدائمة للسكان

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 808 تاريخ 09/09/2002

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

24/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحدد قيمة تعويض حضور جلسات اللجنة الوطنية الدائمة للسكان على الشكل التالي:

- ممثلو الوزارات والقطاع الأهلي /50000/ل.ل. عن كل جلسة حضور على ألا يزيد عدد الجلسات عن ست جلسات خلال العام الواحد, وعلى ألا يستحق التعويض لممثلي الوزارات إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.

- نائب الرئيس - منسق الخبراء والخبراء - مدير السكرتاريا الفنية وأمين سر اللجنة الوطنية الدائمة للسكان /75000/ل.ل. عن كل جلسة شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن جلستين شهريا, وألا يستحق التعويض للموظفين إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة