ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993
وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
المتعلق بتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك
الاداري العام
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994
(تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية)
بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ
01/12/1994 ورقم 20 تاريخ 04/10/1995 ورقم
33 تاريخ 17/02/1999 المتعلقة باللجنة
الوطنية الدائمة للسكان
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 808 تاريخ 09/09/2002
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
24/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
تحدد قيمة تعويض حضور جلسات اللجنة الوطنية الدائمة للسكان على الشكل التالي:
- ممثلو الوزارات والقطاع الأهلي /50000/ل.ل. عن كل جلسة حضور على ألا يزيد عدد الجلسات عن ست جلسات خلال العام الواحد, وعلى ألا يستحق التعويض لممثلي الوزارات إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.
- نائب الرئيس - منسق الخبراء والخبراء - مدير السكرتاريا الفنية وأمين سر اللجنة الوطنية الدائمة للسكان /75000/ل.ل. عن كل جلسة شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن جلستين شهريا, وألا يستحق التعويض للموظفين إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: أسعد دياب
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة