المادة 1
مادة 1:
تحدد قيمة تعويض حضور جلسات اللجنة الوطنية الدائمة للسكان على الشكل التالي:
- ممثلو الوزارات والقطاع الأهلي /50000/ل.ل. عن كل جلسة حضور على ألا يزيد عدد الجلسات عن ست جلسات خلال العام الواحد, وعلى ألا يستحق التعويض لممثلي الوزارات إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.
- نائب الرئيس - منسق الخبراء والخبراء - مدير السكرتاريا الفنية وأمين سر اللجنة الوطنية الدائمة للسكان /75000/ل.ل. عن كل جلسة شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن جلستين شهريا, وألا يستحق التعويض للموظفين إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.