All legislation

مرسوم Decree No. 9222 09/12/2002

النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع

Type
مرسوم · Decree
Number
9222
Date
09/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7334-7335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون احداث وزارة البيئة رقم 216 تاريخ 02/04/1993),

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات),

بناء على اقتراح وزير البيئة,

بناء على قرار المجلس الوطني للمقالع في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28/2002-2003 تاريخ 05/11/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتألف المجلس الوطني للمقالع (يسمى فيما يلي المجلس) من وزير البيئة رئيسا، وفي حال غيابه مدير عام وزارة البيئة،

وتتمثل فيه الوزارات التالية بموظفين من الفئة الثانية على الأقل:

1 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني.

2 ـ وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.

3 ـ وزارة الطاقة والمياه.

4 ـ وزارة الصحة العامة.

5 ـ وزارة الدفاع الوطني.

6 ـ وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة.

7 ـ وزارة الزراعة ـ مديرية التنمية الريفية.

8 ـ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 2

يتولى المجلس المهام المنصوص عليها في المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) لا سيما المادة السادسة منه.

المادة 3

تتولى دائرة الديوان في وزارة البيئة مهام أمانة سر المجلس, فتمسك محاضر الجلسات وتقوم بحفظ السجلات وتؤمن المراسلات بين المجلس والإدارات والهيئات المعنية, ولها أن تستعين, عند الاقتضاء, من الناحية الفنية, بالمصلحة المختصة بالمقالع والكسارات لدى وزارة البيئة.

المادة 4

يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل أسبوعين على الأقل بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويمكن أن يعقد جلسات طارئة, كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه توجه إلى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل.

تتخذ قرارات المجلس توافقيا وإلا بغالبية ثلاث أرباع أصوات الحاضرين.

المادة 5

يمكن للمجلس أن يستعين بمهامه بأجهزة وزارة البيئة وبالأجهزة المختصة في الإدارات المعنية, كما له أن يستعين بخبرات من خارج الإدارة.

يتم اختيار الخبراء وفقا للأصول التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 6

يلتزم أعضاء المجلس والعاملون لديه وجميع الأشخاص الذين يستعين بهم حتى بعد انتهاء مهامهم, بالسرية المهنية بالنسبة لكل المعلومات التي أطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها.

المادة 7

لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو العاملين لديه أو الذين يستعين بهم الارتباط, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, بأي شكل من أشكال العمل في المؤسسات الخاصة التي ينظر المجلس في طلباتها وأوضاعها وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 364 من قانون العقوبات.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة