The whole text

مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 In force

المادة 4

المادة 4

يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل أسبوعين على الأقل بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويمكن أن يعقد جلسات طارئة, كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه توجه إلى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل.

تتخذ قرارات المجلس توافقيا وإلا بغالبية ثلاث أرباع أصوات الحاضرين.

المادة 4 من مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203506/article/4/