المادة 39
يمكن لوزير المالية ان يسحب اي ترخيص يعطيه وفقا لاحكام المادة السابقة اذا وجد ان استمراره يعرض مصلحة الخزينة للمحاذير.
ولا يقبل قرار الوزير بهذه الحال اي طريق من طرق المراجعة.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force
يمكن لوزير المالية ان يسحب اي ترخيص يعطيه وفقا لاحكام المادة السابقة اذا وجد ان استمراره يعرض مصلحة الخزينة للمحاذير.
ولا يقبل قرار الوزير بهذه الحال اي طريق من طرق المراجعة.
المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/39/