1- الصكوك ايا كان شكلها, واية كانت جنسية الموقعين عليها, وايا كان محل اقامتهم. يترتب الرسم على الصكوك نفسها, وعلى كل ما كان موقعا من نسخها وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها. ويترتب الرسم مجددا, ما ينص القانون على خلاف ذلك, عند تجديد تلك الصكوك او تمديد مفعولها سواء تم التجديد او التمديد صراحة او ضمنا.
2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها, ولكنها تصلح لاتخاذها حجة ووسيلة من وسائل المداعاة او الدفاع. لا يترتب الرسم على هذه الكتابات الا عندما تبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية.
3 - الكتابات الاخرى التي ينص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على اخضاعها للرسم بصورة صريحة.
4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات الاجنبية, عندما تستعمل في الاراضي اللبنانية خارج تلك الدور والقنصليات من قبل الافراد.
وتكون خاضعة للرسم بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي والجداول الملحقة به.
يقصد بالصكوك, من اجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, الكتابات الموقعة التي تشكل اسنادا لاثبات اعمال قانونية, سواء كانت هذه الاسناد رسمية, او ذات توقيع خاص , دائمة او موقتة, ومن ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:
يعتبر بمثابة توقيع, بالنسبة للصكوك, التأشير او التوقيع المطبوع او بصمة الاصبع, او ختم المؤسسة, وكذلك كل عبارة غير موقعة تفيد التسديد او الايفاء.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تعتبر الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات الاجنبية انها استعملت في الاراضي اللبنانية عندما:
- تبرز لسبب من الاسباب امام سلطة ادارية او قضائية, او تجري بشأنها اية معاملة رسمية لاعطائها الصيغة التنفيذية.
- يجري التعامل بها عن طريق البيع والشراء, او المبادلة, او القبول, او التكفل, او الضمان, او التحويل, او اية معاملة اخرى مدنية او مصرفية.
- يباشر بتنفيذها, او تحصيلها, او وضعها قيد التنفيذ, او تحصيلها, ايا كان الشكل والوسيلة.
- تورد نصوصها او خلاصاتها او مقتطفات مأخوذة منها في سند رسمي, او تلحق بسند رسمي لغايات الاثبات .
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قرار رقم 889 تاريخ 21/08/2024, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
1- الكتابات الداخلية المتبادلة بين اقسام المؤسسة الواحدة, او بين مستخدميها, او بينها وبين فروعها, لاغراض المحاسبة او تنظيم العمل الداخلي, شرط ان لا تحمل توقيع من يتعامل مع المؤسسة من موردين او عملاء او زبائن او سواهم.
2 - التذاكر والبطاقات الخاضعة لضريبة الملاهي.
3 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها ولا تدخل في فئات الكتابات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون.
(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )
يتوجب الرسم, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك, منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقا للاحكام التالية:
1 - الصكوك, ونسخها, وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ
انشائها والتوقيع عليها.
على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة.
2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها وتبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية - حين ابرازها.
3 - الكتابات الاخرى التي تقدم لسلطة ادارية او قضائية او تصدر عنها - حين تقديمها الى السلطة او تسليمها من قبل
السلطة الى اصحاب المصلحة.
4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات - حين استعمالها في لبنان.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1- "الصكوك ونسخها, وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها
الغاء البند 1 من المادة 7 من رسم الطابع المالي واستبداله بنص جديد
يلغى نص البند (1) من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) المعدل بموازنة العام 1996 ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- "الصكوك ونسخها وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلةلا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها. "على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة".
يعتمد التاريخ المدون على الصك لتحديد تاريخ نشوء الحق بالرسم. اما اذا لم يكن التاريخ مدونا عليه, فيعود للدائرة المختصة ان تحدده بالاستناد الى مضمون الصك, ووجهة استعماله, والى ما تستجمعه من قرائن وبينات .
واذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم الذي يسبق المهلة القانونية لضبط الصك
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته, العبارة الأخيرة التالي نصها: "وإذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم السابق لضبط الصك". ويستعاض عنها بالعبارة الجديدة التالية: "وإذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم الذي يسبق المهلة القانونية لضبط الصك".
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 3 / 1970 )
يتوجب الرسم النسبي على كل الصفقات التجارية وغير التجارية الجارية بين لبنان والخارج والتي تتم برقيا او هاتفيا اولاسلكيا, او بالمراسلة او بأية واسطة اخرى, ويستوفى رسم الطابع المالي على البيانات الجمركية المتعلقة بالبضائع والسلع والمواد المستوردة فقط, والتي تقدم الى ادارة الجمارك بغية الاستلام باعتبارها تشكل بحد ذاتها اثباتا للاتفاقيات التجارية بجميع اشكالها, وذلك اما بتسديده نقدا الى الدوائر الجمركية او بالصاق الطابع على البيان, وفقا لرغبة اصحاب العلاقة, وفي حال التسديد النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية ان تفتح حسابا خاصا بالمبالغ المستوفاة من رسم الطابع المالي وان تؤشر على البيانات الجمركية بما يفيد استيفاءه وقيمته مع ذكر رقم وتاريخ الايصال.
اما الرسم المتوجب على الصفقات الاخرى التي لا تنفذ عن طريق الاستيراد والبيانات الجمركية فيسدد الرسم عنها بالصاق الطابع المالي على العقود المتعلقة بها والتي تبقى بحوزة الفريق المقيم في لبنان.
تعفى من رسم الطابع المالي العقود المتعلقة بتجارة التصدير والترانزيت بجميع اشكالها والعملات الاجنبية والذهب وسائر المعادن الثمينة والمجوهرات الخام والمحروقات المسلمة الى الطائرات .
ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70.
فقرة مضافة بالقانون رقم 490 ت 15/2/96 ج ر ملحق 7 ت 15/2/96:
- يمكن للدوائر الجمركية ان تستوفي نقدا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على المستندات المرفقة بالبيانات الجمركية, بعد ان ينظم صاحب العلاقة جدولا مفصلا بهذه المستندات مع قيمة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن كل مستند يستعاض عن رسم الطابع المالي المقطوع عن البيانات الجمركية والمستندات المرفقة بها والايصالات او قسائم الاعفاءات واوذونات السحب العائدة لها برسم طابع مالي مقطوع قدره خمسون الف ليرة لبنانية عن كل بيان مهما كانت مرفقاته يستوفى هذا الرسم ضمن الاصول المعمول بها للرسم الجمركي الموحد.(وذلك بموجب القانون 676 تاريخ 16/3/98 ج.ر 14 تاريخ 26/3/98
- في حال الاستيفاء النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية التاشير على كل من هذه المستندات بما يفيد استيفاء قيمة رسم الطابع المالي المقطوع مع ذكر القيمة المستوفاة ورقم وتاريخ الايصال.
نص مرتبط:اعفاء بيانات اعادة التصدير المنظمة تسديدا لوضعي المستودع الصناعي والادخال المؤقت للتصنيع والمستندات المرفقة بها واذونات الشحن العائدة لها من رسم الطابع المالي المقطوع
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996
Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet
يتوجب الرسم النسبي على كل الصفقات التجارية وغير التجارية الجارية بين لبنان والخارج والتي تتم برقيا او هاتفيا اولاسلكيا, او بالمراسلة او بأية واسطة اخرى, ويستوفى رسم الطابع المالي على البيانات الجمركية المتعلقة بالبضائع والسلع والمواد المستوردة فقط, والتي تقدم الى ادارة الجمارك بغية الاستلام باعتبارها تشكل بحد ذاتها اثباتا للاتفاقيات التجارية بجميع اشكالها, وذلك اما بتسديده نقدا الى الدوائر الجمركية او بالصاق الطابع على البيان, وفقا لرغبة اصحاب العلاقة, وفي حال التسديد النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية ان تفتح حسابا خاصا بالمبالغ المستوفاة من رسم الطابع المالي وان تؤشر على البيانات الجمركية بما يفيد استيفاءه وقيمته مع ذكر رقم وتاريخ الايصال.
اما الرسم المتوجب على الصفقات الاخرى التي لا تنفذ عن طريق الاستيراد والبيانات الجمركية فيسدد الرسم عنها بالصاق الطابع المالي على العقود المتعلقة بها والتي تبقى بحوزة الفريق المقيم في لبنان.
تعفى من رسم الطابع المالي العقود المتعلقة بتجارة التصدير والترانزيت بجميع اشكالها والعملات الاجنبية والذهب وسائر المعادن الثمينة والمجوهرات الخام والمحروقات المسلمة الى الطائرات .
ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70.
فقرة مضافة بالقانون رقم 490 ت 15/2/96 ج ر ملحق 7 ت 15/2/96:
- يمكن للدوائر الجمركية ان تستوفي نقدا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على المستندات المرفقة بالبيانات الجمركية, بعد ان ينظم صاحب العلاقة جدولا مفصلا بهذه المستندات مع قيمة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن كل مستند يستعاض عن رسم الطابع المالي المقطوع عن البيانات الجمركية والمستندات المرفقة بها والايصالات او قسائم الاعفاءات واوذونات السحب العائدة لها برسم طابع مالي مقطوع قدره خمسون الف ليرة لبنانية عن كل بيان مهما كانت مرفقاته يستوفى هذا الرسم ضمن الاصول المعمول بها للرسم الجمركي الموحد.(وذلك بموجب القانون 676 تاريخ 16/3/98 ج.ر 14 تاريخ 26/3/98
- في حال الاستيفاء النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية التاشير على كل من هذه المستندات بما يفيد استيفاء قيمة رسم الطابع المالي المقطوع مع ذكر القيمة المستوفاة ورقم وتاريخ الايصال.
نص مرتبط:اعفاء بيانات اعادة التصدير المنظمة تسديدا لوضعي المستودع الصناعي والادخال المؤقت للتصنيع والمستندات المرفقة بها واذونات الشحن العائدة لها من رسم الطابع المالي المقطوع
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تضاف الى المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة الاخيرة التالي نصها:
- يمكن للدوائر الجمركية ان تستوفي نقدا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على المستندات المرفقة بالبيانات الجمركية, بعد ان ينظم صاحب العلاقة جدولا مفصلا بهذه المستندات مع قيمة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن كل مستند.
- في حال الاستيفاء النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية التأشير على كل من هذه المستندات بما يفيد استيفاء قيمة رسم الطابع المالي المقطوع مع ذكر القيمة المستوفاة ورقم وتاريخ الايصال.
تخضع للرسم النسبي جميع الصكوك والكتابات التي تتناول بصورة صريحة او ضمنية مبلغا معينا من المال ما لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.
- خلافا لاي نص الاخر تخضع معاملات غرف التحكيم في لبنان للرسم النسبي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 )
تخضع ايضا للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ايا كان نوع وثيقة الدفع وشكلها, باستثناء:
1- الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها.
2 - السلفات والقروض .
3 - المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها.
4 - المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك.
- وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافات ومساعدات ايا كان نوعها.
5 - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.
نص مرتبط:
مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996
No source we have keeps this wording in full. The change reads: - "تعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات ايا كان نوعها
تخضع ايضا للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ايا كان نوع وثيقة الدفع وشكلها, باستثناء:
1- الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها.
2 - السلفات والقروض .
3 - المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها.
4 - المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك.
- وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافات ومساعدات ايا كان نوعها.
5 - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.
نص مرتبط:
مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:
- "تعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات ايا كان نوعها".
يضاف الى المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) البند (5) التالي نصه:
5 - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.
تتخذ اساسا لفرض الرسم النسبي المبالغ المذكورة في الصكوك او الكتابات او الناتجة عن الارقام والاحكام الواردة فيها, او التي كان بالامكان معرفتها عند انشاء تلك الصكوك والكتابات .
ويمكن الدائرة المختصة ان تثبت من حقيقة المبلغ او المبالغ التي تناولتها الصكوك او الكتابات بالرجوع الى مصادر اخرى وصلت الى علمها بصورة نظامية او امكنها معرفتها بنتيجة التحقيق.
(عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 )
اذا كانت الصكوك او الكتابات تتضمن عدة احكام وبنود, وكان كل حكم منها او بند يخضع اصلا للرسم النسبي, فان الرسم يترتب :
- اما على اساس اكبر مبلغ ورد في اي من الاحكام والبنود اذا كان ثمة وحدة في الموضوع وكانت الاحكام والبنود متلاحمة ومتممة لبعضها البعض .
- واما على اساس المبلغ المذكور في كل حكم او بند على حدة في حال عدم توفر شروط وحدة الموضوع والتلاحم الانفة الذكر.
واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي.
عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996
اذا كانت الصكوك او الكتابات تتضمن عدة احكام وبنود, وكان كل حكم منها او بند يخضع اصلا للرسم النسبي, فان الرسم يترتب :
- اما على اساس اكبر مبلغ ورد في اي من الاحكام والبنود اذا كان ثمة وحدة في الموضوع وكانت الاحكام والبنود متلاحمة ومتممة لبعضها البعض .
- واما على اساس المبلغ المذكور في كل حكم او بند على حدة في حال عدم توفر شروط وحدة الموضوع والتلاحم الانفة الذكر.
واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي.
عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
إضافة فقرة إلى أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي):
تضاف إلى أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار إلى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
اضافة فقرة الى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)
تضاف الى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
تحول, من اجل تحديد الرسم النسبي, المبالغ المذكورة في الصكوك والكتابات بعملة اجنبية الى العملة اللبنانية على اساس سعر الصرف الاجنبي الذي كان رائجا في السوق الحر في اليوم السابق لتاريخ نشؤ الحق بالرسم.
ما عدا المبالغ المذكورة في المستندات المقدمة للدائرة المالية المختصة فتحسب على اساس سعر الصرف الرائج بتاريخ تقديمها.
(عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
1 - يحدد معدل الرسم النسبي ب 4% (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.
2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار الى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
قرار تحديد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بتعديل معدل رسم الطابع النسبي على الصكوك والكتابات .
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996
1 - يحدد معدل الرسم النسبي 4‰ (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.
2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار إلى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
3 - يفرض رسم الطابع المالي على:
- الصكوك أياً كان شكلها، وأياً كانت جنسية الموقعين عليها وأياً كان محل إقامتهم.
ويترتب الرسم مجدداً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عند تجديد تلك الصكوك أو تمديد مفعولها سواء تم التجديد أو التمديد صراحة أو ضمناً.
تحدّد أصول تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
1 - يحدد معدل الرسم النسبي ب 4% (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.
2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار الى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
قرار تحديد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بتعديل معدل رسم الطابع النسبي على الصكوك والكتابات .
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: يلغي نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 ويستبدل بالنص التالي: يحدد معدل الرسم النسبي كما يلي: 2%0 (اثنان بالالف ) لغاية الماية الف ليرة (100000 ل.ل.) 2/1 1%0 (واحد ونصف بالالف ) لكل زيادة عن ماية الف ليرة ولا تتجاوز خمسماية الف ليرة. (من 100001 لغاية 500000 ل.ل.) 1%0 واحد بالالف لكل زيادة عن خمسماية الف ليرة (من 500001 ل.ل. فما فوق). الا اذا نص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على معدلات اخرى لبعض انواع الصكوك والكتابات . ويعتبر من اجل تطبيق الرسم النسبي كسر الالف قرش بمثابة الف كامل. اما فيما خص الشركات المساهمة فيبقى معدل الرسم النسبي على الاسهم وسندات الدين الصادرة عنها (2%0) تثميم بالالف .
مادة 1: عدل نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9801 تاريخ 4/5/1968 على الوجه التالي: يحدد معدل الرسم النسبي بأثنين بالالف (2 0%) الا اذا نص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض انواع الصكوك والكتابات . ويعتبر, من اجل تطبيق الرسم النسبي, كسر الالف قرش بمثابة الف كامل.
تعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي).
تعدل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
1 - يحدد معدل الرسم النسبي 4‰ (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.
2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار إلى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
3 - يفرض رسم الطابع المالي على:
- الصكوك أياً كان شكلها، وأياً كانت جنسية الموقعين عليها وأياً كان محل إقامتهم.
ويترتب الرسم مجدداً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عند تجديد تلك الصكوك أو تمديد مفعولها سواء تم التجديد أو التمديد صراحة أو ضمناً.
تحدّد أصول تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
تعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)
تعدّل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل التالي:
1 - يحدد معدل الرسم النسبي ب 4% (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.
2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار الى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
قرار تحديد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بتعديل معدل رسم الطابع النسبي على الصكوك والكتابات .
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )
يؤدى رسم الطابع المالي باحدى الطرق التاليه:
- عن طريق الصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.
- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم بإستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون, على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).
- نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.
- نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.
- بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
- بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 5 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996
يؤدى الرسم بطريقة إلصاق الطابع المالي المعد خصيصا لهذه الغاية ما لم ينص القانون صراحة على وجوب اعتماد طريقة أخرى من الطرق المبينة في المواد 26 وما يليها أو على السماح باعتمادها، شرط أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 200.000 ل.ل. وفي هذه الحال، يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت إلى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة أو عن المحتسبين في الأقضية، على أن يدرج رسم الطابع المالي ضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسم التسجيل. أما الرسوم المترتبة على جميع المعاملات الرسمية العائدة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات فيستوفى رسم الطابع المالي عنها بموجب إيصال نقدا مهما بلغت قيمة الرسم المتوجب على تلك المعاملات.
- عن طريق اللصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.
- بواسطة الات الوسم لدى الاشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقا لاحكام هذا القانون على ان لا تتجاوز قيمة الرسم 500.000.000 ل.ل..
- نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.
- نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.
- بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
- بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
- عن طريق الصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.
- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم بإستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون, على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).
- نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.
- نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.
- بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
- بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تضاف الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالي نصها:
"شرط ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب /1000000/ل.ل. مليون ليرة لنبانية, وفي هذه الحال, يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية".
يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1969 (رسم الطابع المالي) المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 623 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة) النص التالي: "او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة, على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير".
تضاف الفقرة التالية الى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي). خلافا لنص الفقرة السابقة, تعتبر رخص البناء او اعادة البناء او اضافة على بناء, التي استوفي عنها رسم الطابع المالي لصقا قبل صدور هذا القانون وكانت قيمته تزيد عن مائتي الف ليرة مسددة ولا يتوجب عليها اي رسم او غرامة.
إلغاء المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) والاستعاضة عنها بنص جديد:
تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يؤدى الرسم بطريقة إلصاق الطابع المالي المعد خصيصا لهذه الغاية ما لم ينص القانون صراحة على وجوب اعتماد طريقة أخرى من الطرق المبينة في المواد 26 وما يليها أو على السماح باعتمادها، شرط أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 200.000 ل.ل. وفي هذه الحال، يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت إلى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة أو عن المحتسبين في الأقضية، على أن يدرج رسم الطابع المالي ضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسم التسجيل. أما الرسوم المترتبة على جميع المعاملات الرسمية العائدة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات فيستوفى رسم الطابع المالي عنها بموجب إيصال نقدا مهما بلغت قيمة الرسم المتوجب على تلك المعاملات.
تعديل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتصبح كما يلي:
المادة 20: يؤدى رسم الطابع المالي باحدى الطرق التاليه:
- عن طريق اللصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.
- بواسطة الات الوسم لدى الاشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقا لاحكام هذا القانون على ان لا تتجاوز قيمة الرسم 500.000.000 ل.ل..
- نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.
- نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.
- بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
- بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تعديل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:
بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم بإستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون, على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801/1968 )
يتم تحضير وبيع الطابع الطوابع الورقية اللاصقة باحدى الطريقتين التاليتين:
1- طوابع معدة مسبقا يتم تحديد الكميات الممكن اصدارها منها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2- طوابع مالية الكترونية e-stamp يتم الاستحصال عليها من آلات خاصة يتم الترخيص بتركيبها واصول استخدامها، وشكل الطوابع ومواصفاتها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تحفظ حقوق باعة الطوابع الورقية الحاصلين على ترخيص بيع الطوابع بتاريخ نشر هذا القانون من نسبة من قيمة الجعالة التي يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2022
يتم تحضير وبيع الطابع الطوابع الورقية اللاصقة باحدى الطريقتين التاليتين:
1- طوابع معدة مسبقا يتم تحديد الكميات الممكن اصدارها منها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2- طوابع مالية الكترونية e-stamp يتم الاستحصال عليها من آلات خاصة يتم الترخيص بتركيبها واصول استخدامها، وشكل الطوابع ومواصفاتها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تحفظ حقوق باعة الطوابع الورقية الحاصلين على ترخيص بيع الطوابع بتاريخ نشر هذا القانون من نسبة من قيمة الجعالة التي يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يعدل نص المادة الحادية والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/ 8/1967- فيصبح كما يلي: "تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع المالية الممكن اصدارها, وفئاتها واشكالها, والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول".
تعديل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:
يتم تحضير وبيع الطابع الطوابع الورقية اللاصقة باحدى الطريقتين التاليتين:
1- طوابع معدة مسبقا يتم تحديد الكميات الممكن اصدارها منها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2- طوابع مالية الكترونية e-stamp يتم الاستحصال عليها من آلات خاصة يتم الترخيص بتركيبها واصول استخدامها، وشكل الطوابع ومواصفاتها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تحفظ حقوق باعة الطوابع الورقية الحاصلين على ترخيص بيع الطوابع بتاريخ نشر هذا القانون من نسبة من قيمة الجعالة التي يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 71/1977 )
تباع الطوابع المالية "المعدة مسبقا" من الجمهور بواسطة:
1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لاستيفاء الضرائب والرسوم.
2- امناء الصناديق او الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3- الات في الادارات والمؤسسات العامة وفي اي مراكز اخرى، على ان لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.
Possibly affected, check:قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004
1 ـ الباعة المجازين وفقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
2 ـ أمناء الصناديق أو الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3 ـ آلات في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز أخرى, على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم أصولها بقرار من وزير المالية.
تباع الطوابع المالية "المعدة مسبقا" من الجمهور بواسطة:
1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لاستيفاء الضرائب والرسوم.
2- امناء الصناديق او الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3- الات في الادارات والمؤسسات العامة وفي اي مراكز اخرى، على ان لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: عدل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 على الوجه التالي: 1 - تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - ويجوز ان تباع الطوابع مباشرة الى الجمهور بواسطة امناء الصناديق او موظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
تعديل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاته (قانون الطابع المالي).
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:
تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة:
1 ـ الباعة المجازين وفقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
2 ـ أمناء الصناديق أو الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3 ـ آلات في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز أخرى, على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم أصولها بقرار من وزير المالية.
تعديل المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:
تباع الطوابع المالية "المعدة مسبقا" من الجمهور بواسطة:
1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لاستيفاء الضرائب والرسوم.
2- امناء الصناديق او الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3- الات في الادارات والمؤسسات العامة وفي اي مراكز اخرى، على ان لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.
يعطي الاجازة ببيع الطوابع المالية رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية بعد التثبت من توفر الشروط التالية:
1- ان يكون طالب الاجازة لبنانيا لا يقل عمره عن عشرين سنة.
2 - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة.
3 - ان يكون لديه محل ثابت للبيع.
4 - ان يكون ثمة حاجة لايجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.
5 - ان يوقع تعهدا خطيا يلتزم فيه باحترام القوانين والانظمة, وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها.
خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:
- من وجود اجازة بيع الطوابع.
- من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه.
على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/1984
يعطي الاجازة ببيع الطوابع المالية رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية بعد التثبت من توفر الشروط التالية:
1- ان يكون طالب الاجازة لبنانيا لا يقل عمره عن عشرين سنة.
2 - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة.
3 - ان يكون لديه محل ثابت للبيع.
4 - ان يكون ثمة حاجة لايجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.
5 - ان يوقع تعهدا خطيا يلتزم فيه باحترام القوانين والانظمة, وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها.
خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:
- من وجود اجازة بيع الطوابع.
- من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه.
على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يضاف الى المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) النص التالي:
خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:
- من وجود اجازة بيع الطوابع.
- من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه. على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.
(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 13/1987 ) (عدلت بموجب قانون 17/1982 )
يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم.
كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب.
Possibly affected, check:قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/03/1982
يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم.
كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: يضاف الى المادة (24) من المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) ما يأتي: "كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب ".
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم. (والباقي بدون تعديل).
تعطل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة), وبالتوقيع عليها بالحبر العادي او الناشف او بالقلم الدامغ (الكوبيا) على ان يتناول التعطيل بالتاريخ والتوقيع جميع الطوابع الملصقة وان يتجاوز حدودها بالتوقيع على الاقل.
من اجل تعطيل الطوابع يمكن الاستعاضة عن التوقيع بما يعتبر بمثابة التوقيع وفقا لما ورد في نص المادة الثالثة من هذا القانون.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1996
تعطل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة), وبالتوقيع عليها بالحبر العادي او الناشف او بالقلم الدامغ (الكوبيا) على ان يتناول التعطيل بالتاريخ والتوقيع جميع الطوابع الملصقة وان يتجاوز حدودها بالتوقيع على الاقل.
من اجل تعطيل الطوابع يمكن الاستعاضة عن التوقيع بما يعتبر بمثابة التوقيع وفقا لما ورد في نص المادة الثالثة من هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يمكن الاستعاضة عن الصاق الطوابع بدمغ الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم أو التأشير عليها وفقا لاحكام المواد التالية:
Possibly affected, check:مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يقصد بالدفع, فيما عنى تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وضع وسمة خاصة, تحل محل الطوابع, على المطبوعات المعدة لانشاء الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بعد تأدية الرسم عنها نقدا في صندوق الخزينة.
تحدد انواع المطبوعات التي يجوز دمغها وشكل الوسمة, وقياساتها, والوانها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات .
توضع الوسمة بواسطة خاتم خاص او الة واسمة معدة لهذه الغاية.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة
للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة.
ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كأوراق اليانصيب) او دائم (كالفواتير والايصالات).
خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024
يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة
للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة.
ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كأوراق اليانصيب) او دائم (كالفواتير والايصالات).
خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى المادة (28) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/ 1967 ويستعاض عنها بالنص التالي: يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة. ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كاوراق اليانصيب ) او دائم (كالفواتير والايصالات ).
اضافة فقرة الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).
تضاف الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تتولى الدمغ الدائرة المالية المختصة, الا اذا طلبت المؤسسة صاحبة العلاقة الترخيص لها بأن تستعمل الآلة الواسمة بنفسها وفقا لاحكام المواد 33 وما يليها من هذا المرسوم الاشتراعي.
على المؤسسة الراغبة في اعتماد طريقة الدمغ ان تتقدم من الدائرة المالية المختصة بطلب خطي تبين فيه انواع المطبوعات المقدمة للدمغ وكمياتها ومقدار الرسم المترتب عليها.
لا يقبل طلب الدمغ المقدم من قبل مؤسسة ثبت انها تهربت او حاولت التهرب من دفع اية ضريبة او رسم عن طريق الغش او التلاعب في القيود او في الاوراق الثبوتية المتعلقة بحركة معاملاتها, وكذلك من قبل مؤسسة ثبت انها خالفت احكام قانون رسم الطابع المالي في غضون الثلاث سنوات السابقة لتاريخ الطلب , على ان لا تؤخذ بعين الاعتبار المخالفات المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
على المؤسسة التي يسمح لها بدمغ مطبوعاتها ان تمسك سجلا خاصا لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات المدموغة وفقا للاصول التي تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات .
وعلى الدائرة المالية المختصة ان تمسك سجلا اجماليا يحتوي على المعلومات العائدة للمؤسسات المعنية.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجب ان توضع الوسمة على المطبوعة نفسها المعدة لانشاء الصك او الكتابة وفي مكان ليس فيه اي طبع او رسم او اشارة من اي نوع كان, ولا يجوز ان يكتب على الوسمة او يوضع عليها شيء من هذا القبيل.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يجوز استعمال الآلة الواسمة الا من قبل من اجيز له ذلك ولحسابه فقط, وعلى مطبوعات تحمل اسم المؤسسة (او عنوانها) ومركز عملها.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يمكن وزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الادارات العامة بواسطة الآلة الواسمة شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات .
كما يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والادارات العامة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2002
يمكن وزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الادارات العامة بواسطة الآلة الواسمة شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات .
كما يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والادارات العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تضاف الى المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة الجديدة التالية:
كما يمكن لوزير المالية أن يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والإدارات العامة.
يخضع صنع الآلات الواسمة واستيرادها والاتجار بها لترخيص مسبق يعطيه وزير المالية بناء على اقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات .
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجب ان تتوفر على الاقل في الآلات الواسمة الشروط والمواصفات الفنية التالية:
1- ان تكون الآلة مصنوعة بشكل يتوقف فيه عملها آليا عندما تبلغ قيمة الوسمات مبلغا معينا (اعتماد) يحدد قبل بدء العمل بواسطة جهاز خاص , او كرتونة الوسم, او اية طريق اخرى تحقق نفس الغاية, على ان لا يكون بالامكان اعادة تسيير الآلة او تكييف عملها الا من قبل الدائرة المالية المختصة التي تحتفظ بمفتاح خاص للجهاز المذكور او بكرتونات الوسم او يأية وسيلة اخرى مانعة.
2 - ان تكون الآلة مصنوعة بشكل يؤمن جعل الوسمة مؤلفة من قسمين:
- قسم ثابت يتضمن العبارات والاشارات والرسومات المميزة.
- قسم متحرك يتضمن الارقام والاحرف التي تحدد قيمة كل وسمة.
3 - ان يتم وضع الوسمة بضربة واحدة وان لا يكون بامكان الآلة وضع القسم الثابت منها من دون القسم المتحرك.
4 - ان تضع الآلة عندما لا تستوعب قيمة الوسمة جميع خانات الارقام الموجودة فيها اشارات خاصة على شكل نجوم في خانات الارقام غير المستعملة .
5 - أن تكون أرقام الوسمة الموجودة في الآلة واحرفها غير ظاهرة للعيان ويتعذر الوصول اليها من الخارج دون تفكيك الآلة.
6 - أن تكون الآلة مجهزة بعدادين للجمع لتدوين قيمة كل وسمة عند وضعها, وتدوين مجموع الوسمات الموضوعة, على ان يكونا مصنوعين بشكل يجعلهما يعودان آليا الى الصفر عندما يدرك مجموع قيمة الوسمات مبلغ الاعتماد المخصص للألة.
7 - أن لا يكون بالامكان استعمال الاعتماد المخصص للآلة اكثر من مرة عن طريق قلب الاجهزة المختصة في الآلة او معالجتها بأي شكل آخر.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 ) (عدلت بموجب قانون 671/1998 ) (عدلت بموجب قانون 409/1995 ) (عدلت بموجب قانون 280/1993 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
يمكن لاصحاب العلاقة ان يطلبوا من الدائرة المالية المختصة تأدية رسم الطابع المالي نقدا في صندوق الخزينة والاستعاضة عن الصاق الطوابع على الصكوك والكتابات بتأشيرة الدائرة في الحالتين التاليتين:
1- اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات خاضعة للرسم ولم تلصق عليها الطوابع في حينه او الصقت عليها طوابع تنقص قيمتها عن مقدار الرسم المتوجب .
2 - اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات منشأة في الخارج او في احدى دور السفارات او القنصليات الاجنبية ويرغبون في استعمالها في لبنان.
3 - اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاريع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقيع ولم تأخذ الصيفة النهائية بعد وذلك في الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الدائرة المالية المختصة.
وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة /000 200/ ل.ل.
ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.
تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967/ (قانون رسم الطابع المالي)
5 - يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف
حساب ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطوابع)
- تسدد المصارف قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.
- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على ان يؤدى حاصل هذا الرسم اسبوعيا خلال مهلة ثلاثة ايام عمل الى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية
6- على كافة المكلفين الملزمين باصدار فواتير وايصالات واشعارات دائنة ومدينة ان يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن الفواتير والاتصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغايه.
تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر في هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 4 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/07/1999
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 4 - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) والباقي دون تعديل
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 6 ـ يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.
يمكن لاصحاب العلاقة ان يطلبوا من الدائرة المالية المختصة تأدية رسم الطابع المالي نقدا في صندوق الخزينة والاستعاضة عن الصاق الطوابع على الصكوك والكتابات بتأشيرة الدائرة في الحالتين التاليتين:
1- اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات خاضعة للرسم ولم تلصق عليها الطوابع في حينه او الصقت عليها طوابع تنقص قيمتها عن مقدار الرسم المتوجب .
2 - اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات منشأة في الخارج او في احدى دور السفارات او القنصليات الاجنبية ويرغبون في استعمالها في لبنان.
3 - اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاريع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقيع ولم تأخذ الصيفة النهائية بعد وذلك في الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الدائرة المالية المختصة.
وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة /000 200/ ل.ل.
ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.
تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967/ (قانون رسم الطابع المالي)
5 - يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف
حساب ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطوابع)
- تسدد المصارف قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.
- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على ان يؤدى حاصل هذا الرسم اسبوعيا خلال مهلة ثلاثة ايام عمل الى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية
6- على كافة المكلفين الملزمين باصدار فواتير وايصالات واشعارات دائنة ومدينة ان يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن الفواتير والاتصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغايه.
تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر في هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 8, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يضاف الى المادة (43) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
3- اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاريع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقيع ولم تأخذ الصيغة النهائية بعد وذلك في الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الدائرة المالية المختصة.
مادة 22: يضاف الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية: (تادية رسم الطابع نقدا) "3- وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة لبنانية /200.000/ل.ل."
اضيفت الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة 4 الاتية:
4- تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع). تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.
- تضاف الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة (5) الاتية:
5- يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف حسابات ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطابع).
- تسدد المصارف قيمة قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.
- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
تعدل الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته وفقا لما يأتي:
4 - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) والباقي دون تعديل
يضاف إلى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته, الفقرة التالية: 6 ـ يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.
إضافة فقرة إلى البند (5) من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي)
يضاف إلى البند (5) من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي), الفقرة الجديدة التالية: يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على أن يؤدى حاصل هذا الرسم أسبوعيا خلال مهلة ثلاثة أيام عمل إلى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
تعديل الفقرة 6 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل الفقرة 6 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:
6- على كافة المكلفين الملزمين باصدار فواتير وايصالات واشعارات دائنة ومدينة ان يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتواجد عن الفواتير والاتصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغايه.
تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر في هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
يقتطع الرسم النسبي المتوجب على المبالغ التي تدفعها الى دائنيهاالدولة والبلديات والمؤسسات العامة من أصل المبالغ المذكورة عند دفعها الى اصحاب الحق بعد أن تكون قيمة الرسم قد دونت على وثيقة الدفع.
لا يحول استيفاء الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة السابقة دون ترتب الرسم على الفواتير والاتفاقيات وسائر المستندات المرفقة بها المتعلقة بموضوع الدين او مقداره وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والجداول الملحقة به.
يجوز لامناء الصناديق العامة او يستوفوا رسم الطابع المالي نقدا عندما يترتب هذا الرسم على الايصالات التي يعطونها لقاء مقبوضاتهم, وبهذه الحال تضاف قيمة الرسم الى المبلغ المقبوض .
(عدلت بموجب قانون 638/1997 ) (عدلت بموجب قانون 622/1997 )
Replaced by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 36, from 11/03/1997. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:
1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.
2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).
Possibly affected, check:قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/03/1997 · the Lebanese University's text
على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها
1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من:
- تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم رأس المال الاساسي.
2 - في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال.
وعلى الشركات المذكورة ان تؤدي الرسم مجددا, بنفس الطريقة وضمن المهلة نفسها, في الحالتين التاليتين:
أ - بالنسبة للاسهم: اذا جرى تمديد اجل الشركة, ويستوفى الرسم عندئذ على اساس قيمة رأس المال الذي تناوله التمديد.
ب - بالنسبة للسندات : اذا جرى تعديل تواريخ الاستحقاق او تعديل معدل الفائدة, ويستوفى الرسم عندئذ على اساس قيمة السندات التي تناولها التعديل, على ان لا يستوفى الا مرة واحدة اذا تناول التعديل تواريخ الاستحقاق ومعدل الفائدة في آن واحد.
ولا يستوفى الرسم مجددا في حال تعديل شكل الاسهم او السندات او عددها طالما ان شروط الفقرة السابقة لم تتوفر.
على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:
1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.
2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته وتصبح كالاتي:
على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:
1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.
2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).
مادة وحيدة تلغى الفقرة الثانية من البند "1" من المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 ( قانون رسم الطابع المالي ) كما هي معدلة بموجب المادة 36 من قانون موازنة 1997 (القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 ) ويستمر العمل باحكام المادة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982 (اقرار اعفاءات ضريبية واحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان). يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تلزم المؤسسات المبينة في المادة 51 التالية باستيفاء رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات التي تنشئها من اصحاب العلاقة مباشرة, وبتأدية حاصلة مرة كل ثلاثة أشهر, مع ما قد يترتب عليها منه, الى صندوق الخزينة على اساس قيودها وفقا للاصول المحددة في المواد التالية:
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
- تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة (50) السابقة, المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: يعدل نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 فيصبح كما يلي: "تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة 50 السابقة مؤسسات الضمان".
مادة 1: الغي نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 (رسم الطابع المالي) واستعيض عنه بالنص التالي: "تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة 50 السابقة مؤسسات الضمان والمؤسسات العامة للمياه والكهرباء والشركات ذات الامتياز."
الغي نص المادة (51) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 المعدلة بموجب القانون 7/79 تاريخ 21/12/79, واستعيض عنه بالنص التالي:
- تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة (50) السابقة, المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801/1968 ) (عدلت بموجب قانون 1/1970 )
على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته.
اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي.
يجب ان يكون السجل المشار اليه في هذه المادة ذات صفحات مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة وبتأشيرها.
تحدد عند الاقتضاء المعلومات الاضافية التي يجب ان يتضمنها السجل المذكور بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/01/1970 · the Lebanese University's text
على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته.
اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي.
يجب ان يكون السجل المشار اليه في هذه المادة ذات صفحات مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة وبتأشيرها.
تحدد عند الاقتضاء المعلومات الاضافية التي يجب ان يتضمنها السجل المذكور بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات.
مادة 4: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967- فيصبح كما يلي: "على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته". اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي. (والباقي بدون تعديل).
تعدل الفقرة الاولى من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب سنة 1967 "على مؤسسات الضمان ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه في آخر كل شهر العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل وقيمة اقساط التأمين الناتجة عنها بحيث يتبين منه بكل وضوح مقدار الرسوم المتوجبة على هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخ اصداره وقيمته". (والباقي دون تعديل)
على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية أن تسدد حاصل الرسم الذي استوفته مع ما يترتب عليها منه في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي نهاية كل فصل من فصول السنة المدنية.
وعلى المؤسسات المذكورة أن تمهر الصكوك والكتابات التي استوفت عنها الرسم بعبارة "رسم الطابع المالي مدفوع".
تحدد المهلة بشهر يلي كل فصل من فصول السنة المدنية بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات ولجان المشاريع المائية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع والشركات ذات الامتياز.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
اضيفت الى المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالي نصها:
"تحدد المهلة بشهر يلي كل فصل من فصول السنة المدنية بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات ولجان المشاريع المائية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع والشركات ذات الامتياز".
على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية أن تحيط الدائرة المالية علما عن تاريخ مباشرتها العمل وعن تاريخ توقفها عن العمل في غضون شهر واحد من تاريخ المباشرة أو التوقف .
مع مراعاة الاحكام المختصة بطرق تأدية الرسم واستيفائه, يتوجب رسم الطابع المالي على من صدرت عنه الواقعة المنشئة للحق وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون.
وفي حال صدور الواقعة المذكورة عن عدة اشخاص فيعتبر هؤلاء جميعهم متضامنين في تأدية الرسم والغرامة عند الاقتضاء دون ان يؤدي تعدد التواقيع الى تعدد الرسم الا اذا كان ثمة نسخ أو صور تطبق بشأنها احكام المادة الاولى من هذا القانون. ويبقى كل من قبل الصكوك او الكتابات المخالفة لاحكام هذا القانون او تعامل بها مسؤولا بالتكافل والتضامن مع المخالف عن تأدية الرسم والغرامة.
(عدلت بموجب قانون 671 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9312 / 1974 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801 / 1968 )
خلافا لاحكام المادة 55 السابقة, يتوجب رسم الطابع المالي:
1- عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دائنيها كما هو مبين في المادة 14 على صاحب الحق في المبلغ المدفوع.
2- عن الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير على هذا الغير عن النسخة او النسخ التي تعود له.
3 - عن الصكوك والكتابات الاخرى الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والخاضعة للرسم وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي- على الشخص الذي تصدر الصكوك والكتابات المذكورة لمصلحته.
4 - عن عقود الضمان وأقساط الضمان على المضمونين بواسطة مؤسسات الضمان.
5 - عن الايصالات وبراءات الذمة على من اعطيت لهم.
لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقيات والعقود التي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية والمؤسسات التابعة لها.
اما الاتفاقات والعقود التي سبق للدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان اجرتها مع الجهات الاجنبية المذكورة والتي لا تزال قيد التصفية فتعفى من رسم الطابع المالي على النسخة او النسخ التي تعود لهذه الجهات من الاتفاقات والعقود المذكورة وعلى سائر الصكوك والكتابات الواردة ذكرها في هذه المادة.
- فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامها.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/- 1967 ويستبدل بالنص التالي: 2- عن الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير - على هذا الغير عن النسخة او النسخ التي تعود له.
مادة 1: تضاف الى نص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 (رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9801 تاريخ 4/5/68 الفقرتان التالي نصهما: "لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الحكومات والشركات والمؤسسات الاجنبية بعد تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ. "اما الاتفاقات والعقود التي سبق للدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان اجرتها مع الجهات الاجنبية المذكورة والتي لا تزال قيد التصفية فتعفى من رسم الطابع المالي على النسخة او النسخ التي تعود لهذه الجهات من الاتفاقات والعقود المذكورة وعلى سائر الصكوك والكتابات الواردة ذكرها في هذه المادة".
- تلغى الفقرة الاولى المضافة لنص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 بموجب المرسوم رقم 9312 تاريخ 25/10/1974 بحيث تصبح كما يأتي:
لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقيات والعقود التي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية والمؤسسات التابعة لها. (والباقي دون تعديل).
2- فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامها.
ان موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الذين ينشئون لصالح الغير صكوكا وكتابات تخضع للرسم النسبي او المقطوع مسؤولون شخصيا عن عدم تأدية الرسم أو اي قسم منه ويلزمون بتأدية الغرامة مع بقاء الرسم متوجبا على ذوي العلاقة.
أما منشئو الصكوك والكتابات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 من المادة السابقة, فيبقون مسؤولين عن تأدية الرسم والغرامة عند الاقتضاء, بالتكافل والتضامن مع الذين يتوجب عليهم الرسم قانونا.
لا يجوز لاي موظف أن يستلم باليد الصكوك أو الكتابات المقدمة الى الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ما لم تكن ملصقة عليها الطوابع المتوجبة او تحمل ما يشير الى تأدية الرسم عنها.
وعلى الموظفين الذين ترسل اليهم بالبريد صكوك او كتابات مخالفة لقانون رسم الطابع المالي, أن يودعوها عن طريق رؤسائهم التسلسليين الى الدائرة المالية المختصة, في مهلة لا تتعدى الشهر, لاستيفاء الرسم والغرامة.
تطبق أحكام المادة 58 السابقة على الكتاب العدل فيما عنى الصكوك والكتابات التي يطلب اليهم تصديقها أو ايراد نصوصها أو خلاصاتها او مقتطفات مأخوذة منها في سند رسمي أو الحاقها به.
يحق لمراقبي رسم الطابع المالي المختصين ولرؤسائهم ان يطلعوا لدى الدوائر الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة والافراد, على جميع الصكوك والكتابات والقيود والسجلات من أجل التثبت من تنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
ولا يجوز لاي من هؤلاء, حتى ولا للدوائر الحكومية, التذرع بسر المهنة لعدم تمكين الموظفين من ممارسة حقهم بالاطلاع. غير انه لا يجوز للموظفين المذكورين أن يطلعوا لدى المصارف على الصكوك والكتابات التي يؤدي الاطلاع عليها الى مخالفة قانون سرية المصارف من دون غيرها من الصكوك والكتابات الاخرى.
يجوز للموظفين المشار اليهم في مادة 60 أن يصادروا الصكوك والكتابات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي التي قد يجدونها لدى المؤسسة الخاصة أو الافراد, على ان يعطوا بها ايصالا او نسخة مصدقة عنها اذا اقتضى الامر.
أما اذا تعذرت المصادرة بسبب كثرة عدد المستندات فيعمد الى ختمها بالشمع الاحمر على ان ينظم محضر بالواقع.
وأما اذا كانت تلك الصكوك والكتابات موجودة لدى دائرة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة, فيكتفي الموظف المختص بأخذ العلم بها وينظم محضر بذلك وتطلبها الدائرة المالية المختصة بصورة رسمية لاجراء المقتضى بشأنها.
يلزم الموظفون المشار اليهم في المادة 60 بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات . ويزود هؤلاء الموظفين ببطاقات هوية خاصة تعطى لهم بعد حلف اليمين القانونية أمام المرجع القضائي المختص , وعليهم أن يبرزوا بطاقاتهم قبل شروعهم بممارسة حق الاطلاع.
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتمتع كل من الموظفين المشار اليهم في المادة 60, فيما على اثبات المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, بصفة رجل الضابطة العدلية.
وعلى الموظفين المذكورين أن يثبتوا المخالفات الحاصلة بموجب محاضر ضبط يوقعونها ويطلبون الى المسؤول عن المخالفة او اي من مستخدميه الذين جرى معهم التحقيق التوقيع عليها دون اصرار, فاذا ما رفص التوقيع دون ذلك على المحضر.
ليس لرفض التوقيع اي تأثير على القوة الثبوتية لمحضر الضبط.
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة, بعد تدقيق محضر الضبط, فرض الغرامة وابلاغها الى المخالف شخصيا أو بواسطة من يقوم مقامه من مستخدميه في محل عمله او في محل اقامته وذلك أما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او بواسطة الجابي او ملاحق التحصيل او اي موظف آخر يكلف بهذه المهمة وذلك لقاء توقيع المخالف أو من يقوم مقامه, على أن يعتبر رفض التوقيع بمثابة تبليغ قانوني بعد اثباته بافادة من الموظف المختص يصدق عليها رئيسه المباشر.
يتعرض المخالفون لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, لعقوبات مالية أو ادارية تفرضها عليهم الادارة أو لعقوبات جزائية تفرضها عليهم المحاكم وفقا لاحكام المواد التالية: ولا يحول تطبيق أحد أنواع العقوبات دون تطبيق اي من النوعين الاخرين أو كليهما.
يفرض على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالي بيانها غرامة تعادل عشرة أضعاف الرسم او الجزء من الرسم الذي تعرضت الخزينة لخسارته من جراء المخالفة:
1- عدم الصاق طوابع بقيمة الرسم المتوجب أو الصاق طوابع تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب .
2 - عدم وضع وسمة بقيمة الرسم المتوجب أو وضع وسمة تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب .
3 - عدم استيفاء واخفاء قسم من الرسم الذي يتوجب على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية استيفاؤه من اصحاب العلاقة أو اخفاء ما استوفي منه فعلا, كليا او جزئيا, وعدم التصريح عنه للدائرة المالية المختصة لدى تأدية حاصل الرسم المذكور الى صندوق الخزينة.
يفرض على كل من يهمل تعطيل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات او يعطلها بصورة مخالفة لاحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي, غرامة غير قابلة للتسوية تعادل ضعفي قيمة الطوابع غير المعطلة أو المعطلة بصورة غير قانونية.
ـ تخفض غرامات رسم الطابع المالي بنسبة 90%, يستفيد من هذا التخفيض المخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون, على أن يصار إلى تسديدها قبل تاريخ 30/9/2004 .
Possibly affected, check:قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعديل المادة 68 من قانون رسم الطابع المالي وتخفيض الغرامات.
1 ـ تعدل المادة 68 من قانون رسم الطابع المالي المتعلقة بمقدار الغرامة, بحيث تصبح كما يلي:
ـ غرامة غير قابلة للتسوية تعادل ضعفي قيمة الطوابع غير المعطلة أو المعطلة بصورة غير قانونية.
2 ـ تخفض غرامات رسم الطابع المالي بنسبة 90%, يستفيد من هذا التخفيض المخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون, على أن يصار إلى تسديدها قبل تاريخ 30/9/2004 .
يفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا الى صندوق الخزينة, كلما كانت تأديته على هذا الشكل مفروضة بمقتضى القانون, الى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل اضعاف الرسم المذكور.
يفرض على كل من يهمل مسك السجل المنصوص عليه في المادة 32, وكذلك السجل المنصوص عليه في المادة 52 أو يتأخر في مسك هذا أو ذلك من السجلين أو في تدوين المعلومات التي يفرض القانون تدوينها فيهما أو اهمال تقديم العلم المنصوص عليه في المادة 54, غرامة مقطوعة قدرها خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل قيمة الغرامات الواردة في المواد 70 و71 و72 و73 و74 و76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح قيمة كل منها خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
عدلت قيمة الغراما الواردة في المواد 70-71-72-73 و74 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) واصبحت قيمة كل منها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية باسعار تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها, غرامة قدرها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية غير قابلة التسوية, مع سحب اجازة البيع المعطاة له اذا كان مجازا.
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل قيمة الغرامات الواردة في المواد 70 و71 و72 و73 و74 و76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح قيمة كل منها خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
عدلت قيمة الغراما الواردة في المواد 70-71-72-73 و74 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) واصبحت قيمة كل منها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية دون ترخيص , غرامة قدرها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية, وتصادر الطوابع الموضوعة برسم البيع وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون أن يكون لصاحب العلاقة أي حق بالبدل أو التعويض .
ولوزير المالية ان يقرر اقفال المحل, عندما تحصل المخالفة في محل غير مجاز, لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر واحد اذا تكررت المخالفة في غضون ثلاث سنوات .
Possibly affected, check:قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل قيمة الغرامات الواردة في المواد 70 و71 و72 و73 و74 و76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح قيمة كل منها خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
عدلت قيمة الغراما الواردة في المواد 70-71-72-73 و74 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) واصبحت قيمة كل منها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
يفرض على كل من يكتب على الوسمة او يضع عليها اي طبع أو كتابة أو رسم أو اشارة من أي نوع كان مما يؤدي الى عدم معرفة قيمتها, غرامة مقطوعة قدرها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل قيمة الغرامات الواردة في المواد 70 و71 و72 و73 و74 و76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح قيمة كل منها خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
عدلت قيمة الغراما الواردة في المواد 70-71-72-73 و74 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) واصبحت قيمة كل منها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
يفرض على كل من يخالف أحكام المادة 38 من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالترخيص بصنع الآلات الواسمة واستيرادها وبيعها والاتجار بها, غرامة قدرها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية غير قابلة التسوية, وتصادر الآلات الواسمة المخالفة وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون أن يكون لصاحب العلاقة اي حق بالبدل او التعويض.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل قيمة الغرامات الواردة في المواد 70 و71 و72 و73 و74 و76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح قيمة كل منها خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
عدلت قيمة الغراما الواردة في المواد 70-71-72-73 و74 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) واصبحت قيمة كل منها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
يلغى الترخيص باستعمال الآلة الواسمة, دون أن يكون لصاحب العلاقة أي حق بالتعويض , اذا اساء المرخص له استعمال الآلة المذكورة أو ارتكب احدى المخالفات أو الاساءات المنصوص عليها في المادة 31 أو اهمل التقيد بأحكام المواد 32 و34 و 35 من هذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
يفرض على كل من لم يحتفظ بالصكوك والكتابات الخاضعة للرسم طيلة مدة الحفظ المنصوص عليها في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي, غرامة مقطوعة قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية, ويحق للموظفين المختصين عندئذ أن يقدروا الرسم ويفرضوا الغرامة المنصوص عليها في المادة 67 (فقرتيها الاولى والثانية) على الصكوك والكتابات المذكورة بالاستناد الى سجلات المخالف وقيوده.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل قيمة الغرامات الواردة في المواد 70 و71 و72 و73 و74 و76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح قيمة كل منها خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
عدلت قيمة الغرامة المنصوص عنها في المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث اصبحت خمسماية الف ليرة لبنانية.
تسقط العقوبة المالية (الغرامة) بوفاة المخالف الا اذا كان يعمل عند ارتكابه المخالفة لحساب الغير او لحساب مؤسسة يشترك فيها او جماعة ينتسب اليها, فبهذه الحال تبقى الغرامة على عاتق من كان المخالف يعمل لحسابه. واذا كان للمخالف المتوفي شركاء في المخالفة فان الغرامة تبقى بكاملها على عاتق الباقين منهم على قيد الحياة.
تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المواد 67 و68 و69 و70 و71 عند تكرار المخالفة في غضون ثلاث سنوات مدنية. ولا يعتبر التكرار حاصلا ما لم يكن المخالف قد ارتكب مخالفته الثانية بعد تاريخ ضبط المخالفة الاولى.
تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بمذكرة من رئيس الدائرة المالية المختصة. أما العقوبات الادارية الاخرى كسحب الاجازة والغاء الترخيص واقفال المحل ومصادرة الطوابع فتفرض بقرار من وزير المالية.
مادة 6: يلغى نص المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 بتاريخ 5/8/1967 ويستبدل بالنص - التالي: المادة 80: يجوز ان تخفض , بناء لطلب اصحاب العلاقة, الغرامات المفروضة وفقا لاحكام المواد السابقة حتى خمسها. يبت بالتخفيض مدير المالية العام.
يعطى الموظف المختص الذي ينظم محضر ضبط بمخالفة من المخالفات حصة من الغرامة النهائية المحصلة بنتيجة ضبط المخالفة قدرها 15 % خمسة عشر بالمئة من قيمتها. وتعطى حصة قدرها 10 % للمخبر الذي يقدم للادارة معلومات واقعية خطية صحيحة تساعد على ضبط المخالفة.
وفي حال عدم وجود مخبر تقسم حصته مناصفة بين الخزينة وموظفي الدائرة المالية وفقا للمادة 82 التالية: ولا يجوز للموظف الذي تحتم عليه وظيفته العمل على اكتشاف المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي أن يتخذ لنفسه صفة المخبر كما لا يجوز لاي من زوج ذلك الموظف أو أي من أصوله أو فروعه ان يتخذ لنفسه الصفة المذكورة.
يقتطع 10 % عشرة بالمئة من مجموع الغرامات النهائية المحصلة الناتجة عن المخالفات التي يضبطها الموظفون المختصون المشار اليهم في المادة 60 من هذا القانون ويوزع الحاصل حصصا على الموظفين المختصين بنسبة حصتين لرئيس مصلحة الواردات وحصتين لرئيس الدائرة المالية المختصة, وحصة واحدة لكل من مراقبي الضرائب غير المباشرة التابعين للدائرة ولكل من معاونيهم من محررين وكتبة ومستكتبين وحجاب .
يعاقب كل من استعمل عن علم سابق او باع او حاول ان يبيع طوابع مالية سبق استعمالها, بالسجن من 15 يوما الى شهرين وبجزاء نقدي من 25000 الى 100000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل قيمة الجزاء النقدي الوارد في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح من 25000 الى 100000 ليرة لبنانية (والباقي دون تعديل)
يلاحق وفقا لاحكام المادتين 450 و451 من قانون العقوبات , كل من قلد أو حاول أن يقلد الوسمة الخاصة التي توضع في الآلات الواسمة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك كل من قلد أو حاول أن يقلد دمغة تلك الوسمة.
يلاحق وفقا لاحكام المادتين 450 و451 من قانون العقوبات كل من قلد أو زور أو حاول ان يقلد او يزور الطوابع المالية أو استعمل الطوابع المقلدة او المزورة من علم سابق.
يلاحق وفقا لاحكام المادتين 461 و462 من قانون العقوبات كل من دون في السجل المنصوص عليه في المادة 32 أو في المادة 52 من هذا المرسوم الاشتراعي معلومات كاذبة او مغلوطة أو أغفل تدوين معلومات صحيحة كان ينبغي تدوينها.
يلاحق وفقا لاحكام المواد 381 وما يليها من قانون العقوبات كل من منع بالقوة أو حاول منع الموظفين المكلفين بضبط مخالفات هذا المرسوم الاشتراعي من القيام باعباء وظيفتهم او عاملهم بالعنف أو الشدة أو تعرض لهم بالتحقير او القدح او الذم بأي شكل كان.
ان تأدية رسم الطابع المالي بطريقة الصاق الطوابع أو بطريقة وضع الوسمة او ألتأشيرة بطريقة التأدية الدورية تعتبر نهائية, ولا يقبل طلب استرداد الرسم المذكور بعد ذلك بداعي بطلان الصك او الكتابة او عدم فائدتها أو لاي سبب آخر.
مع مراعاة أحكام المادة 91 من هذا القانون, يمكن رد رسم الطابع المالي المدفوع في صندوق الخزينة مسبقا عن صكوك او كتابات قبل انشائها او عن عمليات قبل حصولها, اذا ثبت ان تلك الصكوك والكتابات لم تنشأ أو ان تلك العمليات لم تحصل وتقدم صاحب الحق بطلب الاسترداد مرفقا بالمستندات قبل انقضاء سنة واحدة على تاريخ دفع الرسم.
يحق للباعة المجازين وفقا لاحكام المادة 23, أن يطلبوا استبدال الطوابع المالية المسلمة اليهم بسواها اذا اصابها التلف في محلاتهم لاسباب خارجة عن ارادتهم أو تبين انها غير صالحة للاستعمال بسبب نقص في الصنع او خطأ في الطبع او لاي سبب آخر مماثل. ولا يقبل طلب الاستبدال ما لم ترفق به الطوابع المطلوب استبدالها دون أن يكون بامكان البائع التذرع بهلاكها او ضياعها أو بأي سبب آخر لعدم تسليمها.
تؤلف , بقرار من مدير المالية العام, لجنة من ثلاثة موظفين لمعاينة الطوابع المطلوب استبدالها بغية التثبت من جدية الطلب وصحته ومن عدم استعمال الطوابع المذكورة أو المباشرة باستعمالها.
يبت رئيس مصلحة الخزينة بطلب الاستبدال بناء على محضر اللجنة المذكورة.
مع مراعاة أحكام المواد التالية, يسقط رسم الطابع المالي, مع ما يلحقه من غرامات , بمرور خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق به أو على نهاية المهلة المحددة قانونا لدفعه في صندوق الخزينة في الحالات التي ينص فيها القانون على تأديته نقدا.
على كل من ينشيء أو يستلم صكوكا او كتابات خاضعة لرسم الطابع المالي لمناسبة ممارسته نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنة حرة أو أي عمل دائم آخر, ان يحتفظ بما يبقى او يؤول اليه من تلك الصكوك والكتابات مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انشائها او نهاية الرابطة القانونية او العلاقة الدائنية التي تنشئها, أما بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية والمؤسسات التي تطلب وسم صكوكها وكتاباتها او تستعمل الآلات الواسمة, فتبدأ مدة الحفظ اعتبارا من تاريخ نهاية المهلة المحددة لدفع الرسم في صندوق الخزينة الا اذا كانت من النوع الذي ينشيء رابطة قانونية أو علاقة دائنيه فتطبق بشأنها عندئذ أحكام الفقرة السابقة.
Possibly affected, check:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يقدم الاعتراض الى الدائرة المالية المختصة ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف وفقا للاصول المحددة في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي. أما اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية أو بتكرار التكليف , أو بتكليف غير متوجب اصلا, فتمدد المهلة الى 31 كانون الاول من السنة التالية للسنة التي فرض فيها الرسم والغرامة.
اذا تبين للدائرة المالية المختصة ان الاعتراض المقدم وفقا للمادة السابقة مستوف الشروط الشكلية وان الاسباب التي تضمنها في محلها كليا او جزئيا من حيث الواقع والقانون, عمدت الى تصحيح التكليف المعترض عليه وابلغت ذلك الى صاحب الشأن وفقا للاصول.
أما اذا رأت ان الاعتراض هو في غير محله, أحاطت صاحب العلاقة علما بذلك وأحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها على رئيس مصلحة الواردات الذي يحق له اذا وجد ان رأيها هو في غير محله أن يعيد الاعتراض اليها وان يطلب تصحيح التكليف على مسؤوليته والا كان عليه ان يحيل الاعتراض مع مطالعة الدائرة المختصة على اللجنة المنصوص عليها في المادة 103 التالية لدرسه والفصل فيه.