المادة 67
يفرض على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالي بيانها غرامة تعادل عشرة أضعاف الرسم او الجزء من الرسم الذي تعرضت الخزينة لخسارته من جراء المخالفة:
1- عدم الصاق طوابع بقيمة الرسم المتوجب أو الصاق طوابع تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب .
2 - عدم وضع وسمة بقيمة الرسم المتوجب أو وضع وسمة تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب .
3 - عدم استيفاء واخفاء قسم من الرسم الذي يتوجب على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية استيفاؤه من اصحاب العلاقة أو اخفاء ما استوفي منه فعلا, كليا او جزئيا, وعدم التصريح عنه للدائرة المالية المختصة لدى تأدية حاصل الرسم المذكور الى صندوق الخزينة.