The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 67

المادة 67

يفرض على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالي بيانها غرامة تعادل عشرة أضعاف الرسم او الجزء من الرسم الذي تعرضت الخزينة لخسارته من جراء المخالفة:

1- عدم الصاق طوابع بقيمة الرسم المتوجب أو الصاق طوابع تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب .

2 - عدم وضع وسمة بقيمة الرسم المتوجب أو وضع وسمة تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب .

3 - عدم استيفاء واخفاء قسم من الرسم الذي يتوجب على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية استيفاؤه من اصحاب العلاقة أو اخفاء ما استوفي منه فعلا, كليا او جزئيا, وعدم التصريح عنه للدائرة المالية المختصة لدى تأدية حاصل الرسم المذكور الى صندوق الخزينة.

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/67/