The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 81

المادة 81

يعطى الموظف المختص الذي ينظم محضر ضبط بمخالفة من المخالفات حصة من الغرامة النهائية المحصلة بنتيجة ضبط المخالفة قدرها 15 % خمسة عشر بالمئة من قيمتها. وتعطى حصة قدرها 10 % للمخبر الذي يقدم للادارة معلومات واقعية خطية صحيحة تساعد على ضبط المخالفة.

وفي حال عدم وجود مخبر تقسم حصته مناصفة بين الخزينة وموظفي الدائرة المالية وفقا للمادة 82 التالية: ولا يجوز للموظف الذي تحتم عليه وظيفته العمل على اكتشاف المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي أن يتخذ لنفسه صفة المخبر كما لا يجوز لاي من زوج ذلك الموظف أو أي من أصوله أو فروعه ان يتخذ لنفسه الصفة المذكورة.

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/81/