The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 96

المادة 96

مع مراعاة أحكام المواد التالية, يسقط رسم الطابع المالي, مع ما يلحقه من غرامات , بمرور خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق به أو على نهاية المهلة المحددة قانونا لدفعه في صندوق الخزينة في الحالات التي ينص فيها القانون على تأديته نقدا.

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/96/