ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 , المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, في القضايا الاقتصادية والمالية
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل والمالية والداخلية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 اب 1967
يرسم ما يأتي :
المواد
يحق للحكومة ان تفرض استيفاء جعالات مرور "Peages" لقاء استعمال الاوتوسترادات بغية تغطية جزء او كل الاموال والفوائد التي استلزمها انشاء الاتوستراد وفروعه والاموال اللازمة لصيانته وادارته وتمديده عند الاقتضاء. يقرر استيفاء جعالات المرور "Peages" في كل حالة بمفردها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة النقل والمالية ويحدد هذا المرسوم مقدار التعرفة وكيفية استيفائها.
يمكن ان يعهد الى المؤسسات الخاصة او الشركات المختلطة او غيرها بانشاء الاوتوسترادات واستثمارها بموجب عقد امتياز اشغال عامة يعطى لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية وفي هذه الحالة يجوز ان يتضمن عقد الامتياز الترخيص لصاحب الامتياز باستيفاء جعالات مرور "Peages" بغية تغطية الاموال وفوائدها التي تحملها لانشاء الاوتوستراد والاموال اللازمة لصيانته وادارته وتمديده عند الاقتضاء.
يوضع نظام وتنظيم الاتوسترادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويتضمن هذا النظام الارتفاقات التي تطال العقارات المجاورة للاتوسترادات .
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي
وزير المالية وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري