The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 2

المادة 2

يمكن ان يعهد الى المؤسسات الخاصة او الشركات المختلطة او غيرها بانشاء الاوتوسترادات واستثمارها بموجب عقد امتياز اشغال عامة يعطى لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية وفي هذه الحالة يجوز ان يتضمن عقد الامتياز الترخيص لصاحب الامتياز باستيفاء جعالات مرور "Peages" بغية تغطية الاموال وفوائدها التي تحملها لانشاء الاوتوستراد والاموال اللازمة لصيانته وادارته وتمديده عند الاقتضاء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203526/article/2/