All legislation

قرار Decision No. 378 18/07/1972

تحديد مواقيت الفتح والأقفال لمغاسل السيارات والتشحيم في محطات بيع المحروقات الكائنة في جونية الكسليك - ذوق مصبح ذوق مكايل صربا وغادير - في نطاق قضاء كسروان ومحافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
18/07/1972
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1972, p. 965-966
Status
In force
Amended by
قرار رقم 37 تاريخ 15/02/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 18/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لمغاسل السيارات والتشحيم في محطات بيع المحروقات في: جونيه- الكسليك- ذوق مصبح- ذوق مكايل- صربا وغادير, في قضاء كسروان بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: آ - مواقيت الفتح (من يوم الاثنين حتى يوم السبت ) اعتبارا من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة عشرة. ب - مواقيت الاقفال: 1- يوم الاحد من كل اسبوع, 2- عيدي اول ايار والاستقلال,

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من اصحاب محطات بيع المحروقات والغسيل والتشحيم ان يفتح مغاسل السيارات والتشحيم ويمارس عمله فيها في مواقيت الاقفال كما هي محددة في مادة 1 من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في مادة 1 من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 18 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل