المادة 1
مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم: 456/1تاريخ 30/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السجاد في مدينة بيروت والمنطقة الحرة, وذلك حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 392 22/07/1972
مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم: 456/1تاريخ 30/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السجاد في مدينة بيروت والمنطقة الحرة, وذلك حتى اشعار آخر.
مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في مادة 1 من هذا القرار تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 22 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل