All legislation

قرار Decision No. 392 22/07/1972

تعليق مفعول القرار رقم 456-1 تاريخ 30-7-1971 الرامي الى نحديد مواقيت الاقفال لأصحاب محلات بيع السجاد في مدينة بيروت والمنطقة الحرة

Type
قرار · Decision
Number
392
Date
22/07/1972
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1972, p. 966-967
Status
In force
Amended by
قرار رقم 658 تاريخ 03/12/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 392 تاريخ 22/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم: 456/1تاريخ 30/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع السجاد في مدينة بيروت والمنطقة الحرة, وذلك حتى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة وعلى اصحاب المحلات المشار اليها في مادة 1 من هذا القرار تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 22 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل