The whole text

قرار رقم 19 تاريخ 08/08/1974 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يسرح الاجير الدائم من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5- اذا بلغ السن القانونية. 6- اذا ظهر عدم كفاءته في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقرير رئيس الوحدة المختصة.

المادة 15 من قرار رقم 19 تاريخ 08/08/1974 https://lebaneselegislation.com/law/203562/article/15/