ان وزير الاسكان والتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات رقم 927 تاريخ 30/7/1974
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, والى احكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961, يخضع الاجراء في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات الى الاحكام التالية:
مادة 2: يشترط في الاجير: 1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات (الاجير الدائم) 2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وعليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي اثباتا لذلك 4- ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القرار اجتياز الامتحان. 5- ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة الوزارات او احدى الادارات العامة او احدى البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها.
مادة 3: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا القرار يشترط لاستخدام الاجراء الدائمين والمؤقتين توفر الشروط الخاصة وفقا لما يلي: 1- مساعد مرشد تعاوني - ان يكون حائزا الشهادة التكميلية - البريفه او خبرة لا تقل عن سنتين في قضايا التعاونيات. - ان يكون قد اتم العشرين من العمر. 2- عداد احصائي - ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الاولى او شهادة في الاحصاء من معهد معترف به. - ان يكون قد اتم العشرين من العمر. 3- ميكانيكي سيارات او جرارات او مضخات - ان يكون حائزا على شهادة الكفاءة المهنية او له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في حقل العمل المطلوب. - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر. 4- مختزل - ان يكون حائزا على شهادة اختزال معترف بها وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. - ان يجيد احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية بالاضافة الى العربية. - ان يكون قد اتم العشرين من العمر. 5- عامل اختصاصي في شؤون الاعلام - ان يكون حائزا على شهادة في الاعلام او ما يعادلها او مارس قضايا الاعلام خمس سنوات على الاقل. - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر. 6- كاتب - ان يكون حائزا الشهادة التكميلية - البريفه - واتم الثامنة عشرة. 7- مستكتب - ان يجيد القراءة والكتابة في اللغتين العربية والفرنسية ويجيد استعمال الالة المطلوب استخدامه لها. 8- سائق سيارة - ان يكون حائزا شهادة سوق عمومية - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر. 9 - عامل هاتف - ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكلزية. 10- عامل اختصاصي - ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. - ان تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في حقل العمل المطلوب - ان يكون قد اتم العشرين من العمر. 11- حاجب : - ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية 12 - عامل تنظيفات : - ان يكون قد اتم العشرين من العمر.
مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير, ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام التعاون. تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب . يستثنى من هذا الامتحان استخدام العمال اليدويين والاجراء المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ثلاثة اشهر خلال السنة.
مادة 5: على كل رئيس مصلحة ان يضع بعد موافقة المدير العام, مشروع نظام بعمل الاجراء في الوحدات التابعة له, واوقات عملهم وفقا لطبيعة العمل فيها ومقتضياته شرط ان لا يتعارض والاحكام المنصوص عليها في هذا القرار وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961.
مادة 6: يتوجب على الاجير بوجه عام: آ - ان يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة التي يعمل فيها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال ب - ان ينفذ تعليمات واوامر رئيس الوحدة التي يعمل فيها. ج - ان لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بصالح الادارة. د- ان يواظب على عمله بكل جد ونشاط
مادة 7: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما الاضراب عن العمل والتحريض على الاضراب.
مادة 8: مع مراعاة احكام المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961, تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام.
مادة 9: تعد اجور الاجراء في نهاية كل شهر بموجب جدول ينظم وفقا لقانون المحاسبة العمومية
مادة 10: يتوجب على رئيس الوحدة المختصة الصالح بموجب المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 لاستخدام الاجراء المؤقتين ان يعد مشروع قرار اسمي باستخدام الاجراء المؤقتين يودعه مراقب عقد النفقات للتأشير عليه.
مادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 47 تاريخ 19/11/1974, article 1, 02/12/1974
مادة 1: تعدل المادة 11 من القرار رقم 19/1 تاريخ 8/8/1974 المتضمن نظام الاجراء في وزارة الاسكان والتعاوينات - المديرية العامة للتعاونيات - على الشكل التالي: المادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يكون العمل موضوع التكليف في غير نطاق الصفة التي استخدم من اجلها. بدلا من المادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها. والباقي بدون تعديل
مادة 12: يعطى الاجراء الدائمون الاجازات على اختلاف انواعها, بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
مادة 13: على الاجير الدائم الذي يتغيب لسبب وفاة زوجة او احد اصوله او فروعه ان يعلم فورا رئيس الوحدة المختصة عن هذا التغيب, وعلى هذا الرئيس بعد التثبت من حقيقة الامر, ان يستصدر قرارا من المدير العام باعطائه اذنا بالتغيب باجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر.
مادة 14: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ان تثبت قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
مادة 15: يسرح الاجير الدائم من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5- اذا بلغ السن القانونية. 6- اذا ظهر عدم كفاءته في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقرير رئيس الوحدة المختصة.
مادة 16: يسرح الاجير المؤقت من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي 2- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 4- اذا بلغ السن القانونية. 5- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه.
مادة 17: يصنف حكما الاجراء العاملون في وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة للتعاونيات - وفقا لما يلي: آ - بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الحد الادنى المحدد بمقتضى الجدول المرفق بهذا القرار. ب - بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى, ولا تطبق هذه الفقرة الا عند توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة. ج- اما تسمياتهم القديمة فتستبدل حكما بالتسميات المنطبقة على مهامهم الجديدة حسب الجدول المرفق او المماثلة او المشابهة لها.
مادة 18: يوزع الاجراء بين مختلف الوحدات الادارية بقرار من المدير العام ويتم نقلهم من وحدة الى اخرى بقرار من المدير العام بعد استطلاع رأي الوحدة التي يعمل فيها الاجير.
مادة 19: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8/8/1974
وزير الاسكان والتعاونيات
ميشال ساسين