المادة 17
مادة 17: يصنف حكما الاجراء العاملون في وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة للتعاونيات - وفقا لما يلي: آ - بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الحد الادنى المحدد بمقتضى الجدول المرفق بهذا القرار. ب - بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى, ولا تطبق هذه الفقرة الا عند توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة. ج- اما تسمياتهم القديمة فتستبدل حكما بالتسميات المنطبقة على مهامهم الجديدة حسب الجدول المرفق او المماثلة او المشابهة لها.