المادة 1
مادة 1: تحدد التعرفة البرقية في النظام الداخلي وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 2847 14/12/1959
مادة 1: تحدد التعرفة البرقية في النظام الداخلي وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين