All legislation

مرسوم Decree No. 2847 14/12/1959

تحديد التعرفة البرقية

Type
مرسوم · Decree
Number
2847
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1874-1875
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2847 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعرفة البرقية في النظام الداخلي وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين