The whole text

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 15

المادة 15

تعتبر مطبوعات في النظامين الداخلي والخارجي جميع انواع المطبوعات او الصور المنقولة على ورق او ما شابه الورق, او على الرق او على ورق مقوى, بآلات الطباعة او بالحفر, او بطباعة الحجر, او بمطابع النسخ او التصوير, او اية طريقة آلية اخرى سهلة التبين, على الا تشكل بذاتها ولا بالمواد المربوطة بها مراسلة لها الصفة الحالية الشخصية بالنسبة الى المرسل اليه ولا تقوم مقامها ولا تتضمن كتابة غير المسموح بها بموجب الانظمة ولا تزيد اوزانها على الحدود المقررة لكل نوع منها ولا تتجاوز قياساتها قياسات الرسائل العادية, وتكون محزومة بشكل يسهل معه التعرف بسرعة الى محتوياتها, ويستثنى من ذلك الصور المنقولة بواسطة الورق الشف (الورق الشفاف ) والاختام ذات الحروف المتحركة او الثابتة والالات الكاتبة.

المادة 15 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203565/article/15/