All legislation

قرار Decision No. 206 16/12/1959

تحديد مواصفات مواد المراسلات البريدية

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1918-1930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
47
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

مواد المراسلات البريدية

المادة 1

تحدد مواصفات مواد المراسلات البريدية المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وفقا لما يلي:

الفصل الاول: الرسائل

المادة 2

تعتبر رسائل, في النظامين الداخلي والخارجي, جميع الاوراق المخطوطة او المطبوعة التي يكون لها, نسبة الى المرسل اليه, صفة المراسلة الحالية الشخصية, او يمكن ان تقوم مقامها.

تقبل هذه الرسائل ضمن غلافات مقفلة او مفتوحة تعتبر رسائل من حيث الاجور المتوجبة عليها:

آ- جميع المواد البريدية التي تغلق بطريقة لا يمكن معها التحقق من محتوياتها دون احداث مزق او كسر او اتلاف او

تشويه في الغلاف (باستثناء المواد التي يجب ان تقبل مغلقة لان محتوياتها قابلة التلف فيما لو بقيت مفتوحة)

ب - المواد الموضوعة ضمن غلاف شفاف مقفل

ج - المواد البيولوجية المعرضة للتلف والتي يجب ارسالها بطريقة مقفلة

د - المواد الخاضعة للتعرفة المخفضة (اوراق الاشغال والتجارة, المطبوعات , عينات البضائع) المدون عليها عبارات لها صفة التراسل الحالي الشخصي.

المادة 3

يحدد الوزن الاقصى للمواد المذكورة في المادة السابقة بكيلوغرامين وتحدد قياسات احجامها كما يلي:

القياس الادنى: 10 سنتيمترات طولا و7 سنتيمترات عرضا

القياس الاقصى: يجب ان لا يتجاوز مجموع قياسات الطول والعرض والسماكة 90 سنتيمترا وان لا يزيد احد هذه الاطراف

على 60 سنتيمترا

- اما المواد المودعة بشكل لفائف فيجب ان لا يتعدى مجموع طولها مع ضعف قطرها 100 سنتيمتر وان لا يزيد طولها على 80 سنتيمترا.

الفصل الثاني: الغلافات ذات الاطار الشفاف

الفصل الثالث: البطاقات البريدية

المادة 4

تقبل الرسائل الموضوعة في غلاف شفاف كليا, او جزئيا, في النظامين الداخلي والخارجي, ضمن الشروط الاتية:

1- ان يمكن شفف الغلاف من قراءة العنوان قراءة واضحة.

2- ان يكون الجزء الشفاف موازيا لاطول قياس من الرسالة بحيث يظهر من خلاله اسم المرسل اليه وعنوانه.

3- الا يظهر من خلال الجزء الشفاف غير اسم المرسل اليه وعنوانه.

4- ان يطوي ما يحتويه بحيث لا يحتجب العنوان او جزء منه بسبب تحركه داخل الغلاف.

5- ان يكتب العنوان بالحبر او بالالة الكاتبة او باحدى طرق الطبع وان يقرأ بسهولة تعاد المراسلات عند عدم استيفاء هذه الشروط, الى مصدرها ان كانت خارجية, وتهمل اذا كانت داخلية.

المادة 5

البطاقات البريدية المفردة:

البطاقة البريدية المفردة هي ورقة منواة رقيقة, يخصص نصف وجهها الايمن على الاقل, لكتابة عنوان المرسل اليه والاشارات المصلحية, ويخصص القسم الثاني من الوجه والظهر بكامله للتراسل تقبل هذه البطاقة في النظامين الداخلي والخارجي وتودع مكشوفة بدون غلاف او رباط يمنع ان يضم الى هذه البطاقة او ان يربط بها اية مادة. غير انه يجوز ان تلصق على ظهر البطاقة او على الجهة اليسرى من وجهها صورا صغيرة ورسوما فوتوغرافية وطوابع او لصائق متنوعة شرط ان تكون هذه المواد رقيقة جدا وملتصقة تماما بالبطاقة بحيث لا تغير صفتها.

المادة 6

تحدد قياسات البطاقة البريدية المفردة كما يلي:

القياس الادنى: 10 سنتيمترات طولا و7 سنتيمترات عرضا

الفياس الاقصى: 15 سنتيمترا اولا و50 و10 سنتيمترات عرضا

- تلصق الطوابع البريدية المعدة للتخليص على وجه البطاقة

المادة 7

تعتبر رسائل, ويخلص عليها بتعرفة الرسائل, البطاقات التي لا تستوفي الشروط المبينة في المادتين الخامسة والسادسة.

المادة 8

البطاقات البريدية ذات الرد الخالص :

تتألف البطاقة البريدية ذات الرد الخالص من دفتين: تخصص دفة للطلب والاخرى للجواب . يدون باعلى الدفة الاولى باللغتين العربية والفرنجية, عبارة بطاقة بريدية ذات رد خالص" وفي اعلى الدفة الثانية "بطاقة بريدية للجواب " تخضع كل من هاتين الدفتين للشروط المقررة للبطاقات البريدية المفردة يجوز للمرسل ان يكتب اسمه على وجه الدفة المخصصة بالجواب, كما يجوز له ان يدون على ظهر بطاقة الجواب اسئلة للاجابة عنها من قبل المرسل اليه يخلص على دفتي البطاقة (الطلب والجواب) بطوابع بريد مكتب الايداع.

- لكي تصبح البطاقة صالحة ومقبولة في مكتب المورد, يجب ان تصل الى المكتب بدفتيها متحدتين تقبل هذه البطاقات في النظامين الداخلي والخارجي.

المادة 9

البطاقات المصورة:

البطاقات المصورة هي بطاقات بريدية معدة من قبل اصحاب الصناعات والمحلات التجارية الخاصة, تحمل على الظهر صورا او رسوما تخضع هذه البطاقات للشروط نفسها المقررة للبطاقات البريدية المفردة يمكن ارسال البطاقات المصورة في النظامين الداخلي والخارجي ضمن غلاف او رباط غير مثبت.

المادة 10

البطاقة الجوية المظروفة (ايروغرام)

البطاقة الجوية المظروفة هي رسالة مكتوبة على ورق رقيق تطوى بشكل غلاف وفقا للاصول المقررة في الاتفاقيات البريدية الدولية تقفل البطاقة بواسطة القسم المصمغ من اطرافها يخصص وجه البطاقة بعد طيها بكتابة عبارة "بطاقة جوية

مظروفة" وعنوان المرسل اليه يجب ان لا تحتوي البطاقة الجوية المظروفة على اية مادة تطبق على البطاقات الجوية المظروفة القياسات عينها المقررة للبطاقات البريدية المفردة.

تقبل البطاقات الجوية في النظامين الداخلي والخارجي بدون تسجيل وترسل بالبريد الجوي كباقي الرسائل الجوية.

الفصل الرابع: اوراق التجارة والاشغال

المادة 11

تعتبر اوراق تجارة واشغال, في النظامين الداخلي والخارجي, على الا يكون لها صفة مراسلة حالية شخصية, جميع الاوراق

والمستندات المخطوطة او المرسومة كليا او جزئيا باليد كالمراسلات المفتوحة والبطاقات البريدية ذات موضوع قديم

التي تحقق الغرض الاصلي منها في الماضي, وصور هذه المراسلات واوراق المعاملات القضائية, والوثائق على اختلاف انواعها التي ينظمها الموظفون العموميون, وجداول الطريق, وبوالص الشحن, والفواتير, ومستندات شركات التأمين, ونسخ او خلاصات العقود الخاصة, واوراق وكراريس الموسيقى المطبوعة او المخطوطة باليد, ومسودات او مخطوطات المؤلفات, والجرائد المرسلة منفردة, وفروض "التلامذة" الاصلية او المصححة شرط ان لا يكون فيها اية اشارات متعلقة بغير العمل نفسه ولا تعتبر "اوراق تجارة واشغال" اللوائح المتضمنة علامات التلامذة التي ترسلها المعاهد والمدارس والمؤسسات التربوية الى ذوي الطلبة لاطلاعهم على نشاط اولادهم واعمالهم.

المادة 12

تعتبر ايضا "اوراق تجارة واشغال" وان كان لها صفة المراسلة الحالية الشخصية, جميع المواد المحتوية على المراسلات المتبادلة بين تلامذة المدارس شرط ان يجري تبادل هذه المراسلات بواسطة رؤساء المدارس ذات العلاقة.

المادة 13

يمكن ارفاق اوراق التجارة والاشغال ببطاقات تأكيدية لمراسلات سابقة, او بلوائح ارسال محتوية العبارات التالية او ما هو بمعناها:

"الحاقا بكتابنا رقم ............ تاريخ ........الموجة

الى السيد ..........................................

او عطفا على تعليمات العمل ................. الخ ...."

المادة 14

تخضع اوراق التجارة والاشغال لشروط القبول والصر المطبقة على المطبوعات .

ان حدود الاوزان والقياسات هي الحدود نفسها المقررة لاوزان الرسائل وقياساتها.

المادة 15

تعتبر مطبوعات في النظامين الداخلي والخارجي جميع انواع المطبوعات او الصور المنقولة على ورق او ما شابه الورق, او على الرق او على ورق مقوى, بآلات الطباعة او بالحفر, او بطباعة الحجر, او بمطابع النسخ او التصوير, او اية طريقة آلية اخرى سهلة التبين, على الا تشكل بذاتها ولا بالمواد المربوطة بها مراسلة لها الصفة الحالية الشخصية بالنسبة الى المرسل اليه ولا تقوم مقامها ولا تتضمن كتابة غير المسموح بها بموجب الانظمة ولا تزيد اوزانها على الحدود المقررة لكل نوع منها ولا تتجاوز قياساتها قياسات الرسائل العادية, وتكون محزومة بشكل يسهل معه التعرف بسرعة الى محتوياتها, ويستثنى من ذلك الصور المنقولة بواسطة الورق الشف (الورق الشفاف ) والاختام ذات الحروف المتحركة او الثابتة والالات الكاتبة.

المادة 16

تقسم المطبوعات, من حيث اجور التخليص البريدي الى ثلاث فئات:

1- المطبوعات العادية

2- المطبوعات الدورية

- المطبوعات البارزة لاستعمال العميان

البند الاول: المطبوعات العادية

المادة 17

تعتبر مطبوعات عادية بصورة خاصة:

الصحف, والنشرات, والكتب, والكراريس, واوراق الموسيقى, وبطاقات الزيارة, وبطاقات الدعوة الى الحفلات, والمآتم,

والاجتماعات, وبطاقات العناوين, وتجارب الطبع, والمحفورات والصور الشمسية, ومحافظ الصور, والرسوم, والتصاميم, وخرائط تقويم البلدان, ونماذج التفصيل, ونشرات عرض البضائع, والنشرات, والاعلانات بانواعها المطبوعة او المحفورة على حجر او المنسوخة باليد او بالتصوير.

المادة 18

تقبل كمطبوعات في العلاقات مع الدول الخارجية نسخ مواد المراسلات ولو كان لها صفة التراسل الشخصي الحالي, المأخوذة عن نسخة اصلية بطريقة آلية. اما في العلاقات الداخلية, ومع دول الاتحاد البريدي العربي, فيخلص على هذه المواد بتعرفة الرسائل.

المادة 19

لا تعتبر مطبوعات, وتطبق عليها تعرفة الرسائل:

1- المواد التي تحمل اشارات او رموزا يمكن ان يتألف منها لغة اصطلاحية

2- الافلام السينمائية, والاسطوانات الصوتية, والاوراق المثقوبة المعدة لاجهزة الموسيقى الالية:

3- الطوابع البريدية المعطلة او غير المعطلة

4- الاوراق المكتبية, عندما يظهر بجلاء ان الجزء المطبوع منها ليس هو بموضوعها الاساسي.

البند الثاني: المطبوعات الدورية

المادة 20

تعتبر مطبوعات دورية: النشرات , والجرائد وملاحقها, والمجموعات , والمجلات , والمذكرات , والبرامج المنشورة في لبنان والتي تصدر على الاقل مرة واحدة كل ثلاثة اشهر, على ان تكون مستوفية الشروط المفروضة في قانون المطبوعات.

المادة 21

تعد ايضا من فئة المطبوعات الدورية المواد التالية:

الكتب المجلدة, او غير المجلدة, المؤلفة من اعداد جريدة او نشرة دورية يعود تاريخها الى شهر واحد فيما اذا كان صدورها يوميا, والى ثلاثة اشهر فيما اذا كانت غير يومية, الوريقات او المواد المقطوعة من الجرائد المرسلة منفردة او مجموعة ضمن رباط او غلاف واحد مفتوح, يمكن ان تشتمل هذه المواد على العبارات المخطوطة العائدة لاسم النشرة وتاريخها ورقمها.

المادة 22

تستوفى الرسوم عن النشرات الدورية على اساس عدد النسخ المؤلفة منها الارسالية على انه لا يجوز ان تزيد الاجور البريدية المتوجبة على الارساليات المتضمنة نشرات دورية, او نشرات دورية ومطبوعات عادية معا على الاجور المتوجبة على اجور ارسالية مطبوعات عادية من الوزن نفسه.

المادة 23

لا تعتبر مطبوعات دورية, اوراق الاعلانات والبرامج السنوية.

البند الثالث: المطبوعات البارزة لأستعمال العميان

المادة 24

تقبل المطبوعات البارزة لاستعمال العميان في النظامين الداخلي والخارجي وتطبق عليها القياسات ذاتها المقررة للرسائل, اما الحد الاقصى للوزن فهو 7 كيلوغرامات.

المادة 25

تقبل بصورة مجانية المطبوعات البارزة لاستعمال العميان وجميع المعاملات التابعة لها, كالتسجيل والاستعلام واشعار الاستلام.

المادة 26

تطبق على باقي المواد المعدة لاستعمال العميان (كاللوحات المحفورة عليها كتابات او تسجيلات صوتية, شرط ان تكون مرسلة من قبل احدى المؤسسات الخاصة بالعميان او موجهة اليها الشروط نفسها المقررة للمطبوعات البارزة لاستعمال العميان من حيث الوزن والقياسات ومجانية القبول.

البند الرابع: أحكام مشتركة بين جميع انواع المطبوعات

المادة 27

يجوز ادخال التحويرات المبينة فيما يلي على المطبوعات دون ان تفقد صفتها:

1- ادخال بعض عبارات او تحويرات ذات صفة عامة.

2- حذف عبارات من المتن المطبوع او الاشارة الى بعض لكلمات او العبارات بخط يرسم بينها, او تحتها للفت النظر اليها.

3- تدوين او تصحيح ارقام الاسعار او الاوزان او القياسات او الكميات المدونة على قوائم الاسعار والنشرات التجارية والاعلانات والبرامج.

المادة 28

يمكن ان تدون:

آ- على الاشعارات المتعلقة بمواعيد سفر او وصول البواخر والطائرات:

- مواعيد وصول البواخر او الطائرات وسفرها مع اسماء المحطات التي ستتوقف فيها وعلى اشعارات المرور:

- اسم المسافر, اسم المنطقة التي يمر بها او يتوقف فيها والتاريخ والساعة.

ب - على اوراق الطلب او الاشتراك او العرض العائدة لاعمال المكتبات والكتب والصحف والنقوش والقطع الموسيقية:

- عدد النسخ المطلوبة او المقدمة, واثمان هذه المؤلفات ومفرداتها, كيفية الدفع, كيفية الطبع والاصدار, اسماء المؤلفين والناشرين, ارقام الدفع, كيفية الطبع والاصدار, ارقام التسجيل في البرامج الخ...

ج- على بيانات التأجير والاعارة المستعملة والاعارة من قبل اصحاب المكتبات:

- اسماء المؤلفات, عدد النسخ المطلوبة او المرسلة, اسماء المؤلفين والناشرين, ارقام البرامج, عدد الايام المحددة للمطالعة, اسم الشخص الذي يرغب في الاطلاع على الكتاب , وبعض معلومات لها علاقة مباشرة بالكتاب المذكور.

د- على اوراق تجارب الطبع (البروفات):

- التصحيحات او التعديلات او الاضافات التي لها علاقة بتصحيح الموصوع او بتحويره, وذكر عبارات "صالح للطبع" او "نظر صالح للطبع" او مثيلاتها من العبارات التي لها علاقة بانجاز المؤلف.

ه- على تصاوير الازياء والخرائط الجغرافية والتصاميم:

- وضع الوان عليها.

و- على الكتب والمجلات والصحف والرسوم الشمسية والنقوش واوراق الموسيقى, وبصورة عامة على المؤلفات الادبية او الفنية المطبوعة او المحفورة

- تدوين مقدمة خطية تتضمن تقريظا او بيانات تاريخية تتعلق بالمادة ذاتها

ز- على المقتطفات والقسائم المقطوعة من الصحف النشرات الدورية:

اسم النشرة المقطوعة منها وتاريخها وعنوانها

ح- على اشعارات تغيير العنوان:

- العنوان القديم والجديد وتاريخ التغيير

ط - على جميع انواع المطبوعات :

- ارقام او حروف لها علاقة خاصة بالمادة, رقم التلكس او اشارة النداء.

البند الخامس: شروط صر المطبوعات وأوزانها

المادة 29

تصر المطبوعات بصورة تسهل معاينتها ويجوز ان توضع ضمن رباطات غير مثبتة او ضمن غلاف مفتوح, او بشكل لفائف او بين صفائح من الورق المقوى او ضمن وعاء مفتوح الطرفين ومربوط بخيط تحل عقدته بسهولة.

المادة 30

يحدد الوزن الاقصى بثلاثة كيلو غرامات

- الا انه يمكن ان تقبل المجلدات منفردة:

- بصورة عامة حتى خمسة كيلو غرامات

- بصورة خاصة حتى عشرة كيلو غرامات مع البلدان المعقود معها اتفاق خاص.

الفصل الخامس: عينات البضائع

المادة 31

تعتبر "عينات بضائع" في النظامين الداخلي والخارجي النماذج المرسلة للتعريف عن بضائع شرط ان لا تزيد اوزانها على 500 غرام ولا تنجاوز قياساتها قياسات الرسائل العادية.

المادة 32

تقبل عينات البضائع بشكل اكياس او رزم او غلافات غير مقفلة او ذات قفل غير مثبت يسمح بمعاينة محتويات المادة بطريقة سريعة وسهلة. ويمكن ارسال بعض الاشياء بدون غلاف كقطع الخشب والمعدن على ان يربط بها رواميز بدون عليها اسم لمرسل والمرسل اليه وعنوانيهما مع تخصيص موضع لطوابع التخليص.

المادة 33

يسمح بان يدون على عينات البضائع نوعها واسم مصنعها والارقام والمميزات الخاصة بها وسعرها والكمية الجاهزة منها وارقام الهاتف والتلكس والحساب البريدي والمصرفي العائدة للمرسل.

أ - في النظام الداخلي

المادة 34

تقبل كعينات بضائع, داخل الاراضي اللبنانية, جميع المواد والبضائع ذات الحجم الصغير, باستثناء الذهب والفضة والاشياء الثمينة.

ب - في العلاقات مع بلدان الاتحاد البريدي العربي وجميع البلدان الخارجية

المادة 35

تقبل كعينات بضائع, اذا لم يكن لها قيمة تجارية, المواد التالية:

- كليشيات المطابع, نماذج البضائع المقصوصة, نماذج تفصيل

الخياطة, لمفاتيح لمرسلة منفردة, الازهار النضرة, مواد التاريخ الطبيعي, الحيوانات والنباتات المجففة او الملحوظة ونماذج اتربة طبقات الارض الخ... الادوية الضرورية والهامة والتي يصعب الحصول عليها, كانابيب المصل واللقاح, والادوية غير المضرة المرسلة بدون غاية تجارية وموجهة لمنفعة عامة من قبل المختبرات والمؤسسات الرسمية.

الفصل السادس: الرزم الصغيرة

المادة 36

تعتبر رزما صغيرة, الرزم التي تحتوي على مواد لها قيمة تجارية ولا يتجاوز وزنها الكيلو غرام الواحد, خاضعة كانت للرسوم الجمركية ام لا.

المادة 37

تقبل الرزم الصغيرة مع البلدان الخارجية التي تسمح قوانينها بتبادلها.

المادة 38

تدون على وجه الرزم الصغيرة عبارة "رزمة صغيرة" او ما هو بمعناها بلغة بلد المورد, كما يدون على ظهرها بصورة واضحة اسم المرسل وعنوانه.

المادة 39

تلصق على الرزم الصغيرة الموجهة الى الخارج لصيقة خضراء تحمل كلمة (جمرك) يجاز بموجبها لادارة الجمارك في بلد المورد معاينة محتوياتها, كما ترفق عند الاقتضاء بكشف جمركي ينظم في بلد المصدر بناء على قوانين بلد المورد.

المادة 40

تطبق على الرزم الصغيرة الشروط نفسها المفروضة على عينات البضائع من حيث الحجم والصر والتوضيب.

الفصل السابع: الفونوبوست

المادة 41

يقصد بمواد المراسلات المعروفة باسم "فونوبوست " المواد المعدة لنقل الاصوات (الاسطوانات والاشرطة الصوتية يسجل عليها المرسل مراسلة صوتية او معلومات شفوية يرسلها بدلا من التحارير الخطية وغيرها ...)

المادة 42

توضع مراسلات "الفونوبوست ضمن غلافات متينة او علب , غير مقفلة, يذكر على وجهها كلمة "فونوبوست " كما يمكن ارفاقها بتعليمات خطية عن كيفية الاستعمال, بالابر او المعدات اللازمة.

المادة 43

تقبل مراسلات "الفونوبوست " داخل الاراضي اللبنانية وبين البلدان الخارجية التي تسمح قوانينها بتبادلها.

المادة 44

يحدد الوزن الاقصى ب 300 غرام اما قياسات الحجم فتحدد كما يلي:

القياس الادنى: 10 سنتيمترات طولا و7 سنتيمترات عرضا

القياس الاقصى: يجب ان لا يتعدى مجموع قياسات الطول والعرض والسماكة 60 سنتيمترا وان لا يزيد اكبر قياس على 26 سنتيمترا.

الفصل الثامن: المواد المجمعة

المادة 45

يسمح بان يوضع ضمن مادة واحدة اوراق تجارة واشغال ومطبوعات وعينات بضائع وغيرها, على ان لا يتعدى كل نوع بمفرده حدود الوزن المحدد لفئته وشروط قبوله

1- يجب ان لا يتعدى مجموع وزن المادة:

- كيلو غرامين: اذا كانت تحتوي اوراق اشغال وعينات بضائع فقط .

- ثلاثة كيلوغرامات: اذا كانت تحتوي, بالاضافة الى اوراق التجارة والاشغال وعينات البضائع, مطبوعات, على ان لا يزيد وزن اوراق التجارة والاشغال وعينات البضائع على كيلو غرامين .

2- ان لا يتعدى قياس المادة القياس المحدد للرسائل.

3- ان لا يقل الرسم المدفوع عن ادنى رسم مفروض على اوراق التجارة والاشغال اذا كانت المادة تحتوي اوراق تجارة واشغال.

المادة 46

ان الشروط المشار اليها في المادة السابقة لا تشمل الا انواع المواد الخاضعة لرسم واحد, اما اذا تبين ان في المادة انواعا لا تخضع لرسم واحد, فيفرض عليها عندئذ الرسم المفروض على النوع ذي الرسم الاعلى.

المادة 47

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ك1 سنة 1959 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي