The whole text

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 17

المادة 17

تعتبر مطبوعات عادية بصورة خاصة:

الصحف, والنشرات, والكتب, والكراريس, واوراق الموسيقى, وبطاقات الزيارة, وبطاقات الدعوة الى الحفلات, والمآتم,

والاجتماعات, وبطاقات العناوين, وتجارب الطبع, والمحفورات والصور الشمسية, ومحافظ الصور, والرسوم, والتصاميم, وخرائط تقويم البلدان, ونماذج التفصيل, ونشرات عرض البضائع, والنشرات, والاعلانات بانواعها المطبوعة او المحفورة على حجر او المنسوخة باليد او بالتصوير.

المادة 17 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203565/article/17/