The whole text

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 2

المادة 2

تعتبر رسائل, في النظامين الداخلي والخارجي, جميع الاوراق المخطوطة او المطبوعة التي يكون لها, نسبة الى المرسل اليه, صفة المراسلة الحالية الشخصية, او يمكن ان تقوم مقامها.

تقبل هذه الرسائل ضمن غلافات مقفلة او مفتوحة تعتبر رسائل من حيث الاجور المتوجبة عليها:

آ- جميع المواد البريدية التي تغلق بطريقة لا يمكن معها التحقق من محتوياتها دون احداث مزق او كسر او اتلاف او

تشويه في الغلاف (باستثناء المواد التي يجب ان تقبل مغلقة لان محتوياتها قابلة التلف فيما لو بقيت مفتوحة)

ب - المواد الموضوعة ضمن غلاف شفاف مقفل

ج - المواد البيولوجية المعرضة للتلف والتي يجب ارسالها بطريقة مقفلة

د - المواد الخاضعة للتعرفة المخفضة (اوراق الاشغال والتجارة, المطبوعات , عينات البضائع) المدون عليها عبارات لها صفة التراسل الحالي الشخصي.

المادة 2 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203565/article/2/