The whole text

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 44

المادة 44

يحدد الوزن الاقصى ب 300 غرام اما قياسات الحجم فتحدد كما يلي:

القياس الادنى: 10 سنتيمترات طولا و7 سنتيمترات عرضا

القياس الاقصى: يجب ان لا يتعدى مجموع قياسات الطول والعرض والسماكة 60 سنتيمترا وان لا يزيد اكبر قياس على 26 سنتيمترا.

المادة 44 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203565/article/44/