All legislation

قرار Decision No. 207 16/12/1959

نظام المهملات في البريد

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1930-1932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 16/12/1959 (نظام المهملات في البريد)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر "مهملات " بالمعنى المنصوص عنه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, مواد المراسلات التي اودعت البريد فتعذر توزيعها لسبب ما خلال المدة المقررة لحفظها تحت تصرف المرسل او المرسل اليه.

المادة 2

ان المدة المقررة لحفظ مواد المراسلات , تحت تصرف اصحابها, في مكاتب البريد والبرق هي شهر واحد, يمكن تمديدها, بناء على طلب المرسل او المرسل اليه, او عفوا من قبل الادارة مدة شهر آخر.

الفصل الاول: المعاملات الواجب اجراؤها في مكاتب البريد والبرق

المادة 3

على رؤساء مكاتب البريد والبرق عند انتهاء المدة المبينة في المادة السابقة اتخاذ التدابير التالية:

- فيما يتعلق بالمراسلات الداخلية:

آ- تعاد الى المرسل اذا كان عنوانه معروفا.

ب - ترسل الى قلم المهملات في المديرية العامة للبريد والبرق اذا كان المرسل والمرسل اليه مجهولي محل الاقامة.

- فيما يتعلق بالمراسلات الخارجية:

آ- تعاد الى المرسل اذا كان عنوانه معروفا.

ب - ترسل الى مكتب المبادلة في بلاد المصدر.

الفصل الثاني: المعاملات الواجب اجراؤها في الادارة المركزية

المادة 4

على الموظفين المختصين, عند ورود المراسلات المهملة الادارة المركزية, ان يبادروا فورا الى فتحها بغية معرفة اسم المرسل او المرسل اليه لتسليمها احدهما .

المادة 5

تحفظ مواد المراسلات المهملة حسب فئاتها, في حال تعذر معرفة عنوان المرسل او المرسل اليه على الوجه التالي:

مدة سنة واحدة: اذا كانت من فئة الرسائل

مدة ستة اشهر: ادا كانت من الفئة الباقية

- تبدأ هذه المدة من تاريخ استلام الادارة المركزية المواد المذكورة.

الفصل الثالث: مصير مواد المراسلات المهملة

المادة 6

تتلف جميع مواد المراسلات, بعد انتهاء مدة الحفظ المشار اليها في المادة السابقة, وتتخذ بشأن محتوياتها التدابير التالية:

1- فيما يتعلق بالاوراق النقدية: تصبح قيمة هذه الاوراق ايرادا للخزينة.

2- فيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام الحصر: تسلم الادارات صاحبة العلاقة.

3- فيما يتعلق بالبضائع ذات القيمة التجارية: تباع لحساب الخزينة وفقا للاصول المرعية.

4- فيما يتعلق بالكتب العلمية والتاريخية: تحتفظ بها ادارة البريد والبرق في مكتبتها الخاصة.

5- فيما يتعلق بالحوالات البريدية: تسلم دائرة المواد النقدية حيث تبقى تحت تصرف اصحابها خلال المدة المحددة لبقاء الحوالات صالحة للدفع.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ك1 سنة 1959 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين