المادة 24
لا يجوز استعمال الاتصال او الجهاز المؤجر الا من قبل المستثمر الذي جرى التأجير باسمه.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى
لا يجوز استعمال الاتصال او الجهاز المؤجر الا من قبل المستثمر الذي جرى التأجير باسمه.
المادة 24 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203569/article/24/