The whole text

مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يقرر وزير المالية, بعد الاطلاع على مقترحات اللجنة, وبعد النظر في رأي مفوض الحكومة, ومدير المالية العام, اعطاء رخص زراعة التبغ والتنباك, وذلك قبل اول تشرين الثاني من كل سنة. تعطى الرخصة اما باسم شخص حقيقي واما باسم تعاونيات زراعية يبين في الرخصة: آ- اسم المستثمر المرخص له ب - القضاء والقرية ج- المساحة المرخص بزرعها د- الصنف والنوع. وتبلغ الرخصة الى اصحاب العلاقة بواسطة مخاتير القرى يساعدهم مستخدموا ادارة الاحتكار عند الاقتضاء

المادة 12 من مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203577/article/12/