المادة 12
مادة 12: يقرر وزير المالية, بعد الاطلاع على مقترحات اللجنة, وبعد النظر في رأي مفوض الحكومة, ومدير المالية العام, اعطاء رخص زراعة التبغ والتنباك, وذلك قبل اول تشرين الثاني من كل سنة. تعطى الرخصة اما باسم شخص حقيقي واما باسم تعاونيات زراعية يبين في الرخصة: آ- اسم المستثمر المرخص له ب - القضاء والقرية ج- المساحة المرخص بزرعها د- الصنف والنوع. وتبلغ الرخصة الى اصحاب العلاقة بواسطة مخاتير القرى يساعدهم مستخدموا ادارة الاحتكار عند الاقتضاء