All legislation

مرسوم Decree No. 2835 14/12/1959

القواعد الخاصة بتحديد مساحات الأراضي المعدة لزراعة التبغ والتنباك وكيفية توزيعها

Type
مرسوم · Decree
Number
2835
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1843-1849
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 559 تاريخ 15/12/1964 (Art. 11)
مرسوم رقم 16333 تاريخ 15/05/1964 (Arts. 10, 23 and the text)
مرسوم رقم 13957 تاريخ 27/09/1963 (Arts. 10, 23, 24)
مرسوم رقم 13596 تاريخ 16/08/1963 (Arts. 2, 9)
مرسوم رقم 5772 تاريخ 23/12/1960 (Art. 11)
مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960 (Arts. 9, 16, 18, 22, 24, 27)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يسمح بزراعة التبغ والتنباك في لبنان الا في المناطق الصالحة لها, وضمن المساحات الاجمالية التي تؤمن انتاج الكميات التي يتطلبها الاستهلاك المحلي والتصدير, وبعد الحصول على رخصة من وزير المالية

المادة 2

مادة 2: تحدد المناطق الصالحة لزراعة التبغ والتنباك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية

المادة 3

مادة 3: 1- يعتمد وزير المالية في اقتراحه على تقرير لجنة فنية تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رؤساء الادارات المعنية واقتراح وزير المالية قوامها: - مندوب عن وزارة المالية (المساحة) رئيس - مندوب عن وزارة الزراعة (الابحاث العلمية)| - مندوب عن ادارة الاحتكار (مراقبةالمزروعات | اعضاء - مهندسين زراعيين اثنين | 2- على ادارة الاحتكار ان تقدم للجنة جميع المعلومات التي تطلبها منها لدراساتها وان تسهل لها الاستعانة بخدمات مستخدميها المختصين وخبرائها

المادة 4

مادة 4: تعمل اللجنة الفنية, باشراف وزير المالية, وتقدم له قبل اول تموز من كل سنة تقريرا سنويا بنتائج دراستها

المادة 5

مادة 5: يبلغ وزير المالية تقارير اللجنة الفنية الى ادارة الاحتكار لبيان الرأي

المادة 6

مادة 6: تحدد المساحات الاجمالية للاراضي التي يمكن الترخيص بزرعها تبغا او تنباكا بقرار من وزير المالية يصدر قبل اول ايلول من كل سنة, بناء على اقتراح ادارة الاحتكار, وبعد استطلاع رأي مفوض الحكومة ومدير المالية العام. يتضمن القرار المعلومات التالية: آ- الحد الاعلى للمساحة الاجمالية ب - ما يعود من هذه المساحة الاجمالية للاستهلاك المحلي وما يعود منها للتصدير ج- توزيع المساحة الاجمالية الى مساحات بحسب اصناف التبغ والتنباك وانواعهما د- توزيع المساحة الاجمالية الى مساحات بحسب المناطق مع مراعاة الاصناف والانواع التي تنتجها اراضي كل منطقة

المادة 7

مادة 7: تقدم ادارة الاحتكار اقتراحها بشأن تحديد المساحات الاجمالية, قبل اول آب من كل سنة, مع الدراسة المفصلة المعززة بالاحصاءات عن حاجة الاستهلاك المحلي والتصدير للسنة المقبلة, وعن المساحات اللازمة لانتاج الكميات الكفيلة بسد الحاجة موزعة حسب الترتيب الوارد في المادة السابقة

المادة 8

مادة 8: على من يرغب في الحصول على رخصة زراعة تبغ او تنباك ان يقدم طلبا خطيا الى مفوض الحكومة في مهلة تبتدىء في اول تموز وتنتهي في 31 آب من كل سنة اما اذا كان الطلب يتعلق باستثمار ارض زراعية بالمحاصة (شراكة) فيجب ان يوقع فيه مع المالك والمحاصص

المادة 9

مادة 9: 1- يجب ان يتضمن طلب الرخصة: آ- اسم الطالب وشهرته ب - صفته بالنسبة للارض المطلوبة لها الرخصة (مالك, مستأجر صاحب حق عيني الخ..) ج- اسم مالك الارض اذا كان الطالب مستثمرا باية صفة كان د- موقع الارض (القضاء - القرية) ومساحتها 2- ويجب ان يضم الى الطلب : آ- افادة عقارية تثبت الملكية او الحق العيني ومساحة الارض ب - سند ايجار مسجلا لدى الكاتب العدل فيما اذا كان الطالب مستأجرا, على ان لا تقل مدة هذا السند عن ثلاث سنوات , وان تكفي المدة المتبقية منه للاستثمار في خلال السنة المطلوب الترخيص فيها 3- تضع ادارة الاحتكار نماذج مطبوعة لطلبات الترخيص تعطى دون مقابل للراغبين في استعمالها

المادة 10

مادة 10: يتبع في اعطاء الرخص كل سنة الترتيب التالي: آ- ينظر اولا في طلبات اصحاب الرخص السابقة وتحدد المساحات التي يرخص لهم بزرعها ب - توزع المساحات الباقية على القرى التي لم تستفد من اي رخصة سابقة, وعلى القرى التي يشكل مجموع المساحات المرخص بزرعها فيها معدلا متدنيا بالنسبة الى المساحة الاجمالية الصالحة فيها والى عدد سكانها. تعطى الافضلية عند درس الطلبات الافرادية - في القرية الواحدة - على اساس جودة الارض ومدى صلاحيتها للانتاج

المادة 11

مادة 11: تتولى درس طلبات الترخيص لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رؤساء الادارات المعنية واقتراح وزير المالية - مستشار من ديوان المحاسبة رئيسا - مندوب عن وزارة الزراعة (الابحاث العلمية) | - مندوب عن ادارة الاحتكار (مراقبة المزروعات | عضوين تستعين اللجنة في مهمتها بالعدد اللازم من مستخدمي ادارة الاحتكار, وتقدم نتيجة دراستها الى وزير المالية قبل العاشر من شهر تشرين الاول من كل سنة

المادة 12

مادة 12: يقرر وزير المالية, بعد الاطلاع على مقترحات اللجنة, وبعد النظر في رأي مفوض الحكومة, ومدير المالية العام, اعطاء رخص زراعة التبغ والتنباك, وذلك قبل اول تشرين الثاني من كل سنة. تعطى الرخصة اما باسم شخص حقيقي واما باسم تعاونيات زراعية يبين في الرخصة: آ- اسم المستثمر المرخص له ب - القضاء والقرية ج- المساحة المرخص بزرعها د- الصنف والنوع. وتبلغ الرخصة الى اصحاب العلاقة بواسطة مخاتير القرى يساعدهم مستخدموا ادارة الاحتكار عند الاقتضاء

المادة 13

مادة 13: لا يجوز ان تقل مساحة الارض او الاراضي المرخص بزرعها, لمستثمر واحد, في قرية واحدة, عن ديكار واحد يمكن اعطاء رخصة واحدة لاكثر من مستثمر واحد في قرية واحدة, اذا كانت مساحة ارض كل منهم تقل عن الحد المنصوص عنه في الفقرة السابقة. وكان مجموع مساحة اراضيهم لا يقل عن ديكار واحد

المادة 14

مادة 14: لا يجوز الترخيص بزراعة التبغ او التنباك لمستخدمي ادارة الاحتكار, وعمالها, او لاي من والديهم, واولادهم, وازواجهم العائشين معهم تحت سقف واحد, او العائشين على نفقتهم, طيلة مدة وجودهم في الخدمة الا اذا كانوا مالكي الارض المطلوب الترخيص بزراعتها

المادة 15

مادة 15: يمكن, ريثما يتم تحديد المناطق الصالحة للزراعة, ان يرخص بصورة استثنائية بزراعة اراض اظهرت التجربة صلاحيتها لانتاج التبغ والتنباك دون ان تكون داخلة في احدى المناطق المحددة سابقا

المادة 16

مادة 16: تعطى الرخصة لمدة سنة واحدة

المادة 17

مادة 17: على كل صاحب رخصة يعدل عن استثمارها او يضطر الى التخلي عن المزروعات ان يعلم ادارة الاحتكار بذلك بموجب كتاب خطي في مهلة اسبوع ابتداء من تاريخ العدول او التخلي, وذلك تحت طائلة الغاء الرخصة واقتلاع الشتل على نفقته. وعلى مخاتير القرى ان يقوموا, فور علمهم بالعدول او التخلي, بابلاغ ذلك, الى ادارة الاحتكار لقاء مكافأة مالية قدرها عشر ليرات تدفعها لهم من صندوق الادارة المذكورة

المادة 18

مادة 18: يمكن, بناء على طلب صاحب العلاقة, نقل الرخصة من قرية الى اخرى ضمن القضاء الواحد, شرط ان يملك الطالب في القرية ثانية مساحة كافية من الاراضي الصالحة لزراعة التبغ والتنباك وان يتقيد في الزرع بالصنف او النوع المسمح بزرعه في القرية الثانية

المادة 19

مادة 19: يمكن تحويل الرخصة, ضمن القرية نفسها, من اسم الى آخر اذا حل الشخص المطلوب تحويل الرخصة الى اسمه محل المرخص له في ملكية الارض ولا يحوز اجراء هذا التحويل الا اذا توفرت الشروط التالية: آ- ان يقدم المالك الجديد طلبا خطيا بهذا المعنى ب - ان يكون المالك السابق قد تنازل عن حقه باستثمار الرخصة الى الشخص الذي حل محله في ملكية الارض , وان يكون هذا الشخص قد قبل التنازل بموجب عقد مسجل لدى الكاتب العدل ج- ان يكون المالك السابق قد سدد الضرائب المتوجبة عن الارض المرخص بزرعها

المادة 20

مادة 20: يبت وزير المالية في طلبات النقل والتحويل المنصوص عنها في المادتين 18 و19 من هذا المرسوم

المادة 21

مادة 21: على مخاتير القرى ان يقوموا, في حال وفاة احد المستثمرين المرخص لهم بزراعة التبغ او التنباك في قريتهم, بابلاغ الامر الى ادارة الاحتكار في مهلة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ الوفاة, وبافادتها عن اسماء الورثة, لقاء مكافأة مالية قدرها خمس ليرات لبنانية يدفعها لهم صندوق الادارة. على الادارة ان تبلغ الورثة انتداب احدهم ليقوم, على مسؤوليته بمتابعة الزراعة المرخص بها وذلك في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ, والا عمدت الى اقتلاع الشتل على نفقتهم

المادة 22

مادة 22: يمكن تجديد الرخصة سنة فسنة بناء على طلب اصحاب العلاقة

المادة 23

مادة 23: لا يجوز تجديد الرخصة في الحالات التالية: آ- اذا لم يعد صاحب العلاقة مستثمرا ارضا صالحة تعادل مساحتها المساحة المطلوب تجديد الرخصة لها. ب - اذا اهمل, دون عذر مقبول, استثمار الرخصة المعطاة له في السنة السابقة ج- اذا قدم في خلال سنتين متواليتين محصولا رديئا يقل سعر مشتراه بنسبة تزيد على 25 بالمئة عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الانواع والاصناف نفسها د- اذا نقص محصول زراعته بنسبة تتجاوز الخمسين بالمئة (50 بالمئة) بدون عذر مقبول ه- اذا صودرت لديه كمية من التبغ والتنباك المهرب تزيد على 15 كيلوغراما

المادة 24

مادة 24: لا يجوز تجديد الترخيص لاقسام المساحات التي تزيد على 50 ديكارا الا اذا توفرت لدى صاحب العلاقة الشروط التالية: آ- ان يكون مالكا الارض المطلوب تجديد الترخيص لها ب - ان يكون قدم في خلال السنة السابقة محصولا جيدا لا يقل سعر مشتراه عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الاصناف والانواع نفسها ج- ان لا يكون محصول زراعته قد نقص بدون عذر مقبول في خلال السنة السابقة بمعدل يزيد على العشرة بالمئة, المسموح بها عن التقديرات الموضوعة له. ويشترط ان لا يؤدي تطبيق هذه الاحكام الى نقص المساحة المرخص بزرعها كل سنة عن المساحة المرخص بزرعها في السنة السابقة, اكثر من 25 بالمئة

المادة 25

مادة 25: يمكن, ادارة الاحتكار بعد موافقة مفوض الحكومة, ان تزرع مساحات من الاراضي لا يزيد مجموعها على خمسين ديكارا تختبر فيها انواعا جديدة من التبغ او التنباك وذلك بالاضافة الى المساحات المرخص بزرعها ضمن الحدود الاجمالية المنصوص عليها في المادة السادسة

المادة 26

مادة 26: تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او المتعارضة معها

المادة 27

مادة 27: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي