المادة 1
مادة 1: لا يسمح بزراعة التبغ والتنباك في لبنان الا في المناطق الصالحة لها, وضمن المساحات الاجمالية التي تؤمن انتاج الكميات التي يتطلبها الاستهلاك المحلي والتصدير, وبعد الحصول على رخصة من وزير المالية
مرسوم Decree No. 2835 14/12/1959
مادة 1: لا يسمح بزراعة التبغ والتنباك في لبنان الا في المناطق الصالحة لها, وضمن المساحات الاجمالية التي تؤمن انتاج الكميات التي يتطلبها الاستهلاك المحلي والتصدير, وبعد الحصول على رخصة من وزير المالية
مادة 2: تحدد المناطق الصالحة لزراعة التبغ والتنباك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 13596 تاريخ 16/08/1963, article 1, 22/08/1963
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على الوجه التالي: على من يرغب في الحصول على رخصة زراعة تبغ او تنباك ان يقدم طلبا خطيا بهذا المعنى الى قائمقام القضاء التابعة له القرية المطلوب الزراعة فيها, وذلك في مهلة تبتدىء في اول اب وتنتهي في الخامس عشر من ايلول من كل سنة. تسجل هذه الطلبات لدى القائمقامية في سجل خاص بحسب تسلسل ورودها. ويحيلها القائمقام الى ممثل ادارة حصر التبغ والتنباك في القضاء الذي يرسلها الى مرجعه فور استلامها.
مادة 3: 1- يعتمد وزير المالية في اقتراحه على تقرير لجنة فنية تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رؤساء الادارات المعنية واقتراح وزير المالية قوامها: - مندوب عن وزارة المالية (المساحة) رئيس - مندوب عن وزارة الزراعة (الابحاث العلمية)| - مندوب عن ادارة الاحتكار (مراقبةالمزروعات | اعضاء - مهندسين زراعيين اثنين | 2- على ادارة الاحتكار ان تقدم للجنة جميع المعلومات التي تطلبها منها لدراساتها وان تسهل لها الاستعانة بخدمات مستخدميها المختصين وخبرائها
مادة 4: تعمل اللجنة الفنية, باشراف وزير المالية, وتقدم له قبل اول تموز من كل سنة تقريرا سنويا بنتائج دراستها
مادة 5: يبلغ وزير المالية تقارير اللجنة الفنية الى ادارة الاحتكار لبيان الرأي
مادة 6: تحدد المساحات الاجمالية للاراضي التي يمكن الترخيص بزرعها تبغا او تنباكا بقرار من وزير المالية يصدر قبل اول ايلول من كل سنة, بناء على اقتراح ادارة الاحتكار, وبعد استطلاع رأي مفوض الحكومة ومدير المالية العام. يتضمن القرار المعلومات التالية: آ- الحد الاعلى للمساحة الاجمالية ب - ما يعود من هذه المساحة الاجمالية للاستهلاك المحلي وما يعود منها للتصدير ج- توزيع المساحة الاجمالية الى مساحات بحسب اصناف التبغ والتنباك وانواعهما د- توزيع المساحة الاجمالية الى مساحات بحسب المناطق مع مراعاة الاصناف والانواع التي تنتجها اراضي كل منطقة
مادة 7: تقدم ادارة الاحتكار اقتراحها بشأن تحديد المساحات الاجمالية, قبل اول آب من كل سنة, مع الدراسة المفصلة المعززة بالاحصاءات عن حاجة الاستهلاك المحلي والتصدير للسنة المقبلة, وعن المساحات اللازمة لانتاج الكميات الكفيلة بسد الحاجة موزعة حسب الترتيب الوارد في المادة السابقة
مادة 8: على من يرغب في الحصول على رخصة زراعة تبغ او تنباك ان يقدم طلبا خطيا الى مفوض الحكومة في مهلة تبتدىء في اول تموز وتنتهي في 31 آب من كل سنة اما اذا كان الطلب يتعلق باستثمار ارض زراعية بالمحاصة (شراكة) فيجب ان يوقع فيه مع المالك والمحاصص
مادة 9: 1- يجب ان يتضمن طلب الرخصة: آ- اسم الطالب وشهرته ب - صفته بالنسبة للارض المطلوبة لها الرخصة (مالك, مستأجر صاحب حق عيني الخ..) ج- اسم مالك الارض اذا كان الطالب مستثمرا باية صفة كان د- موقع الارض (القضاء - القرية) ومساحتها 2- ويجب ان يضم الى الطلب : آ- افادة عقارية تثبت الملكية او الحق العيني ومساحة الارض ب - سند ايجار مسجلا لدى الكاتب العدل فيما اذا كان الطالب مستأجرا, على ان لا تقل مدة هذا السند عن ثلاث سنوات , وان تكفي المدة المتبقية منه للاستثمار في خلال السنة المطلوب الترخيص فيها 3- تضع ادارة الاحتكار نماذج مطبوعة لطلبات الترخيص تعطى دون مقابل للراغبين في استعمالها
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2 أ) by مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960, article 1, 16/03/1960
مادة 1: تعدل الفقرة 2 أ من المادة 9 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 كما يلي: "افادة تثبت ملكية الارض ومساحتها صادرة اما عن الدوائر العقارية للمناطق الممسوحة واما عن المختار مصدقا عليها من دائرة التصنيف في وزارة المالية للمناطق غير الممسوحة".
Added to (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 13596 تاريخ 16/08/1963, article 2, 22/08/1963
مادة 2: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 ما يلي: ج)- اخراج قيد لطالب الرخصة لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلب .
مادة 10: يتبع في اعطاء الرخص كل سنة الترتيب التالي: آ- ينظر اولا في طلبات اصحاب الرخص السابقة وتحدد المساحات التي يرخص لهم بزرعها ب - توزع المساحات الباقية على القرى التي لم تستفد من اي رخصة سابقة, وعلى القرى التي يشكل مجموع المساحات المرخص بزرعها فيها معدلا متدنيا بالنسبة الى المساحة الاجمالية الصالحة فيها والى عدد سكانها. تعطى الافضلية عند درس الطلبات الافرادية - في القرية الواحدة - على اساس جودة الارض ومدى صلاحيتها للانتاج
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13957 تاريخ 27/09/1963, article 1, 03/10/1963
مادة 1: تلغى المادة العاشرة من المرسوم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 وتستبدل بالنص التالي: آ- توزع المساحات الاضافية بين المحافظات والاقضية بقرار من وزير المالية ويتبع في توزيعها على المزارعين الترتيب التالي: 1- الملاكون غير المرخص لهم سابقا. 2- الملاكون المرخص لهم بمساحة تقل عن ديكارين. 3- مستأجرو الاراضي غير المرخص لهم سابقا. ب - ويراعى في تلبية طلبات كل فئة من الفئات المذكورة الترتيب التالي: 1- القرى غير المرخص فيها بالزراعة سابقا. 2- القرى المرخص فيها بالزراعة بمساحة اقل من غيرها في القضاء مع اعطاء الافضلية الى القرى التي لم تستفد من التوزيع الاضافي في السنين السابقة. ج- اذا كانت المساحات المقررة للقضاء لا تكفي لتلبية كامل الطلبات القانونية الواردة لا يعتد: 1- من اصل الطلبات التي يقدمها افراد العائلة الواحدة المقيمين في سكن واحد الا بطلب واحد فقط على ان يعتمد في اثبات السكن افادة مختار القرية. 2- من اصل الطلبات التي يقدمها شخص واحد لاكثر من قرية الا بطلب واحد فقط. د- يمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احد الاقضية الى قضاء اخر في المحافظة نفسها اذا كانت المساحة المقررة لهذا القضاء الاخير لا تكفي لتلبية كامل حاجاته على ان تكون الافضلية للقضاء الذي نالت محاصيله في السنة السابقة اسعارا اعلى من غيرها في المحافظة نفسها ويمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احدى المحافظات الى محافظة اخرى اذا كانت المساحة المقررة لها لا تكفي لتلبية كامل حاجاتها. ه- يعين الحد الاعلى للمساحات الاضافية الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن الترخيص لها بمساحة حدها الاقصى خمسة ديكارات .
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16333 تاريخ 15/05/1964, article 1, 21/05/1964
مادة 1: تلغى المادة العاشرة من المرسوم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 وتستبدل بالنص التالي: آ- توزع المساحات الاضافية بين المحافظات والاقضية بقرار من وزير المالية ويتبع في توزيعها على المزارعين الترتيب التالي: 1- الملاكون غير المرخص لهم سابقا 2- الملاكون المرخص لهم بمساحة تقل عن ديكارين 3- مستأجرو الاراضي غير المرخص لهم سابقا ب - ويراعى في تلبية طلبات كل فئة من الفئات المذكورة الترتيب التالي: 1- القرى غير المرخص فيها بالزراعة سابقا 2- القرى المرخص فيها بالزراعة بمساحة اقل من غيرها في القضاء مع اعطاء الافضلية الى القرى التي لم تستفد من التوزيع الاضافي في السنين السابقة. ج- اذا كانت المساحة المقررة للقضاة لا تكفي لتلبية كامل الطلبات القانونية الواردة لا يعتد: 1- من اصل الطلبات التي يقدمها افراد العائلة الواحدة المقيمين في سكن واحد الا بطلب واحد فقط على ان يعتمد في اثبات السكن افادة مختار القرية. 2- من اصل الطلبات التي يقدمها شخص واحد لاكثر من قرية الا بطلب واحد فقط. د- يمكن نقل المساحة التي تفوق حاجات احد الاقضية الى قضاء اخر في المحافظة نفسها اذا كانت المساحة المقررة لهذا القضاء الاخير لا تكفي لتلبية كامل حاجاته على ان تكون الافضلية للقضاء الذي نالت محاصيله في السنة السابقة اسعارا اعلى من غيرها في المحافظة نفسها ويمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احدى المحافظات الى محافظة اخرى اذا كانت المساحة المقررة لها لا تكفي لتلبية كامل حاجاتها. ه- يعين الحد الاعلى للمساحات الاضافية الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن الترخيص لها بمساحة حدها الاقصى خمسة ديكارات .
مادة 11: تتولى درس طلبات الترخيص لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رؤساء الادارات المعنية واقتراح وزير المالية - مستشار من ديوان المحاسبة رئيسا - مندوب عن وزارة الزراعة (الابحاث العلمية) | - مندوب عن ادارة الاحتكار (مراقبة المزروعات | عضوين تستعين اللجنة في مهمتها بالعدد اللازم من مستخدمي ادارة الاحتكار, وتقدم نتيجة دراستها الى وزير المالية قبل العاشر من شهر تشرين الاول من كل سنة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 5772 تاريخ 23/12/1960, article 3, 28/12/1960
مادة 3: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1960 المهلة المعطاة للجنة المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959
Replaced or reworded by مرسوم رقم 559 تاريخ 15/12/1964, article 2, 21/12/1964
مادة 2: تلغى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدلة وتستبدل بالنص التالي: - تتولى درس طلبات الترخيص لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رؤساء الادارات المعنية واقتراح وزير المالية. - مستشار من ديوان المحاسبة رئيسا - مندوب عن وزارة الزراعة (الابحاث العليمة) | - مندوب عن وزارة المالية من موظفي الفئة الثالثة| اعضاء على الاقل | - مندوب عن ادارة الاحتكار (مراقبة المزروعات | تستعين اللجنة في مهمتها بالعدد اللازم من مستخدمي ادارة الاحتكار وتقدم نتيجة دراستها الى وزير المالية قبل اول كانون الاول من كل سنة.
مادة 12: يقرر وزير المالية, بعد الاطلاع على مقترحات اللجنة, وبعد النظر في رأي مفوض الحكومة, ومدير المالية العام, اعطاء رخص زراعة التبغ والتنباك, وذلك قبل اول تشرين الثاني من كل سنة. تعطى الرخصة اما باسم شخص حقيقي واما باسم تعاونيات زراعية يبين في الرخصة: آ- اسم المستثمر المرخص له ب - القضاء والقرية ج- المساحة المرخص بزرعها د- الصنف والنوع. وتبلغ الرخصة الى اصحاب العلاقة بواسطة مخاتير القرى يساعدهم مستخدموا ادارة الاحتكار عند الاقتضاء
مادة 13: لا يجوز ان تقل مساحة الارض او الاراضي المرخص بزرعها, لمستثمر واحد, في قرية واحدة, عن ديكار واحد يمكن اعطاء رخصة واحدة لاكثر من مستثمر واحد في قرية واحدة, اذا كانت مساحة ارض كل منهم تقل عن الحد المنصوص عنه في الفقرة السابقة. وكان مجموع مساحة اراضيهم لا يقل عن ديكار واحد
مادة 14: لا يجوز الترخيص بزراعة التبغ او التنباك لمستخدمي ادارة الاحتكار, وعمالها, او لاي من والديهم, واولادهم, وازواجهم العائشين معهم تحت سقف واحد, او العائشين على نفقتهم, طيلة مدة وجودهم في الخدمة الا اذا كانوا مالكي الارض المطلوب الترخيص بزراعتها
مادة 15: يمكن, ريثما يتم تحديد المناطق الصالحة للزراعة, ان يرخص بصورة استثنائية بزراعة اراض اظهرت التجربة صلاحيتها لانتاج التبغ والتنباك دون ان تكون داخلة في احدى المناطق المحددة سابقا
مادة 16: تعطى الرخصة لمدة سنة واحدة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960, article 2, 16/03/1960
مادة 2: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 2835 كما يلي: "تعطى الرخصة لمزارع جديد لمدة سنة واحدة على ان يقدم الطلب المنصوص عليه في المادتين 8 و9".
مادة 17: على كل صاحب رخصة يعدل عن استثمارها او يضطر الى التخلي عن المزروعات ان يعلم ادارة الاحتكار بذلك بموجب كتاب خطي في مهلة اسبوع ابتداء من تاريخ العدول او التخلي, وذلك تحت طائلة الغاء الرخصة واقتلاع الشتل على نفقته. وعلى مخاتير القرى ان يقوموا, فور علمهم بالعدول او التخلي, بابلاغ ذلك, الى ادارة الاحتكار لقاء مكافأة مالية قدرها عشر ليرات تدفعها لهم من صندوق الادارة المذكورة
مادة 18: يمكن, بناء على طلب صاحب العلاقة, نقل الرخصة من قرية الى اخرى ضمن القضاء الواحد, شرط ان يملك الطالب في القرية ثانية مساحة كافية من الاراضي الصالحة لزراعة التبغ والتنباك وان يتقيد في الزرع بالصنف او النوع المسمح بزرعه في القرية الثانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960, article 3, 16/03/1960
مادة 3: يضاف الى المادة 18 من المرسوم 2835 الفقرة التالية: ويمكن بصورة انتقالية خلال موسم 1960 نقل الرخصة من قرية الى اخرى ضمن المحافظة نفسها". يبت في طلبات النقل مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر.
مادة 19: يمكن تحويل الرخصة, ضمن القرية نفسها, من اسم الى آخر اذا حل الشخص المطلوب تحويل الرخصة الى اسمه محل المرخص له في ملكية الارض ولا يحوز اجراء هذا التحويل الا اذا توفرت الشروط التالية: آ- ان يقدم المالك الجديد طلبا خطيا بهذا المعنى ب - ان يكون المالك السابق قد تنازل عن حقه باستثمار الرخصة الى الشخص الذي حل محله في ملكية الارض , وان يكون هذا الشخص قد قبل التنازل بموجب عقد مسجل لدى الكاتب العدل ج- ان يكون المالك السابق قد سدد الضرائب المتوجبة عن الارض المرخص بزرعها
مادة 20: يبت وزير المالية في طلبات النقل والتحويل المنصوص عنها في المادتين 18 و19 من هذا المرسوم
مادة 21: على مخاتير القرى ان يقوموا, في حال وفاة احد المستثمرين المرخص لهم بزراعة التبغ او التنباك في قريتهم, بابلاغ الامر الى ادارة الاحتكار في مهلة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ الوفاة, وبافادتها عن اسماء الورثة, لقاء مكافأة مالية قدرها خمس ليرات لبنانية يدفعها لهم صندوق الادارة. على الادارة ان تبلغ الورثة انتداب احدهم ليقوم, على مسؤوليته بمتابعة الزراعة المرخص بها وذلك في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ, والا عمدت الى اقتلاع الشتل على نفقتهم
مادة 22: يمكن تجديد الرخصة سنة فسنة بناء على طلب اصحاب العلاقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960, article 4, 16/03/1960
مادة 4: تعدل المادة 22 من المرسوم كما يلي: "تجدد الرخصة سنة فسنة على ان لا يلزم صاحبها طلب التجديد اذا كان مالكا للارض . اما اذا كان مستثمرا لارض لا يمكلها فعليه ان يقدبم الطلب المنصوص عليه في المادتين 8 و9 من المرسوم المذكور".
مادة 23: لا يجوز تجديد الرخصة في الحالات التالية: آ- اذا لم يعد صاحب العلاقة مستثمرا ارضا صالحة تعادل مساحتها المساحة المطلوب تجديد الرخصة لها. ب - اذا اهمل, دون عذر مقبول, استثمار الرخصة المعطاة له في السنة السابقة ج- اذا قدم في خلال سنتين متواليتين محصولا رديئا يقل سعر مشتراه بنسبة تزيد على 25 بالمئة عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الانواع والاصناف نفسها د- اذا نقص محصول زراعته بنسبة تتجاوز الخمسين بالمئة (50 بالمئة) بدون عذر مقبول ه- اذا صودرت لديه كمية من التبغ والتنباك المهرب تزيد على 15 كيلوغراما
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ج) by مرسوم رقم 13957 تاريخ 27/09/1963, article 4, 03/10/1963
مادة 4: تعدل الفقرة ج من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 كما يلي: ج- اذا قدم المزارع في خلال سنتين متواليتين محصولا رديئا يقل سعر مشتراه: 1- عن 175 قرشا للكيلو الواحد في القرى التي يبلغ متوسط سعر مشترى محصولها او يزيد عن 235 قرشا. 2- بنسبة تزيد على 25 بالمئة عن المعدل الوسطي لسعر مشترى المحصول في القرى التي يقل فيها هذا السعر المتوسط عن 235 قرشا. وتجري في الحالتين المذكورتين مقارنة الاسعار في القرية الواحدة للانواع والاصناف نفسها.
Replaced or reworded (الفقرة ج) by مرسوم رقم 16333 تاريخ 15/05/1964, article 4, 21/05/1964
مادة 4: تعدل الفقرة ج من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 كما يلي: ج- اذا قدم المزارع في خلال سنتين متواليتين محصولا رديئا يقل سعر مشتراه: 1- عن 175 قرشا للكيلو الواحد في القرى التي يبلغ متوسط سعر مشترى محصولها او يزيد عن 235 قرشا. 2- بنسبة تزيد على 25 بالمئة عن المعدل الوسطي لسعر مشترى المحصول في القرى التي يقل فيها هذا السعر المتوسط عن 235 قرشا. وتجري في الحالتين المذكورتين مقارنة الاسعار في القرية الواحدة للانواع والاصناف نفسها.
مادة 24: لا يجوز تجديد الترخيص لاقسام المساحات التي تزيد على 50 ديكارا الا اذا توفرت لدى صاحب العلاقة الشروط التالية: آ- ان يكون مالكا الارض المطلوب تجديد الترخيص لها ب - ان يكون قدم في خلال السنة السابقة محصولا جيدا لا يقل سعر مشتراه عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الاصناف والانواع نفسها ج- ان لا يكون محصول زراعته قد نقص بدون عذر مقبول في خلال السنة السابقة بمعدل يزيد على العشرة بالمئة, المسموح بها عن التقديرات الموضوعة له. ويشترط ان لا يؤدي تطبيق هذه الاحكام الى نقص المساحة المرخص بزرعها كل سنة عن المساحة المرخص بزرعها في السنة السابقة, اكثر من 25 بالمئة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان ب وج) by مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960, article 5, 16/03/1960
مادة 5: تعدل الفقرتان ب وج من المادة 24 من المرسوم كما يلي: الفقرة ب : ان يكون قدم في خلال السنتين السابقتين محصولا جيدا لا يقل سعر مشتراه عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الاصناف والانواع نفسها. الفقرة ج: ان لا يكون محصول زراعته قد نقص بدون عذر مقبول في خلال السنة السابقة بمعدل يزيد على العشرين بالمئة المسموح بها عن التقديرات الموضوعة له.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13957 تاريخ 27/09/1963, article 5, 03/10/1963
مادة 5: تلغى المادة 24 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدلة بالمادة 5 من المرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960 وتستبدل بالنص التالي: تلغى اعتبارا من الموسم الزراعي 1964 اقسام المساحات التي تزيد من 50 ديكارا والمرخص بزراعتها واحد على ان توزع الزايادات الناجمة عن هذا- التدبير على صغار المزارعين وفقا لاحكام المادة الاولى من هذاالمرسوم. ويعتبر بمثابة الشخص الواحد: - الرجل والاولاد القاصرون والزوجة او الزوجات , في حياة الرجل. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالد, ولا تعتبر الزوجة او الزوجات بهذه الحالة شخصا مستقلا عن الاولاد. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالدين. - الزوجة, في حال وفاة الزوج. تستثنى من احكام هذه المادة المؤسسات الدينية الوقفية شرط ان تخصص ريع المساحات لاعمال خيرية اجتماعية.
مادة 25: يمكن, ادارة الاحتكار بعد موافقة مفوض الحكومة, ان تزرع مساحات من الاراضي لا يزيد مجموعها على خمسين ديكارا تختبر فيها انواعا جديدة من التبغ او التنباك وذلك بالاضافة الى المساحات المرخص بزرعها ضمن الحدود الاجمالية المنصوص عليها في المادة السادسة
مادة 26: تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او المتعارضة معها
مادة 27: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1960
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960, article 6, 16/03/1960
مادة 6: تعدل المادة 27 من المرسوم 2835 كما يلي: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول تموز سنة 1960
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي