المادة 21
مادة 21: على مخاتير القرى ان يقوموا, في حال وفاة احد المستثمرين المرخص لهم بزراعة التبغ او التنباك في قريتهم, بابلاغ الامر الى ادارة الاحتكار في مهلة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ الوفاة, وبافادتها عن اسماء الورثة, لقاء مكافأة مالية قدرها خمس ليرات لبنانية يدفعها لهم صندوق الادارة. على الادارة ان تبلغ الورثة انتداب احدهم ليقوم, على مسؤوليته بمتابعة الزراعة المرخص بها وذلك في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ, والا عمدت الى اقتلاع الشتل على نفقتهم