المادة 6
مادة 6: تحدد المساحات الاجمالية للاراضي التي يمكن الترخيص بزرعها تبغا او تنباكا بقرار من وزير المالية يصدر قبل اول ايلول من كل سنة, بناء على اقتراح ادارة الاحتكار, وبعد استطلاع رأي مفوض الحكومة ومدير المالية العام. يتضمن القرار المعلومات التالية: آ- الحد الاعلى للمساحة الاجمالية ب - ما يعود من هذه المساحة الاجمالية للاستهلاك المحلي وما يعود منها للتصدير ج- توزيع المساحة الاجمالية الى مساحات بحسب اصناف التبغ والتنباك وانواعهما د- توزيع المساحة الاجمالية الى مساحات بحسب المناطق مع مراعاة الاصناف والانواع التي تنتجها اراضي كل منطقة