All legislation

مرسوم Decree No. 2837 14/12/1959

الترخيص لبعض محتسبي الخزينة قبض الاموال بأنفسهم

Type
مرسوم · Decree
Number
2837
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1905-1906
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9880 تاريخ 11/02/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2837 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9880 / 2013 )

يجوز لمحتسبي الخزينة المبينين فيما يلي ان يؤمنوا بنفسهم

قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها.

- محتسب قضاء بشري

- محتسب قضاء راشيا

- محتسب قضاء الهرمل

- محتسب قضاء البقاع الغربي

- محتسب قضاء حاصبيا

- محتسب قضاء بنت جبيل

- محتسب قضاء مرجعيون

المادة 2

مادة 2: تلغى النصوص السابقة المخالفة احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي