المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 9880 / 2013 )
يجوز لمحتسبي الخزينة المبينين فيما يلي ان يؤمنوا بنفسهم
قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها.
- محتسب قضاء بشري
- محتسب قضاء راشيا
- محتسب قضاء الهرمل
- محتسب قضاء البقاع الغربي
- محتسب قضاء حاصبيا
- محتسب قضاء بنت جبيل
- محتسب قضاء مرجعيون
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 9880 تاريخ 11/02/2013, article 1, 14/02/2013
مادة 1: تعدل المادة الاول من المرسوم رقم 2837 تاريخ 14 كانون الاول 1959 بحيث يضاف «محتسب قضاء مرجعيون» الى محتسبي الخزينة الذين يؤمنون بأنفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها.