All legislation

مرسوم Decree No. 2839 14/12/1959

تحديد التعرفة البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
2839
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1853
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10196 تاريخ 30/07/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2839 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعرفة البريدية في النظامين الداخلي والخارجي وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تطبق "التعرفة الداخلية" على المعاملات والمراسلات المتبادلة داخل الاراضي اللبنانية, وعلى المعاملات والمراسلات الموجهة الى دول الاتحاد البريدي العربي. وتطبق "التعرفة الخارجية" على المعاملات والمراسلات الموجهة الى الدول الاخرى

المادة 3

مادة 3: ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين