المادة 1
مادة 1: تحدد التعرفة البريدية في النظامين الداخلي والخارجي وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 2839 14/12/1959
مادة 1: تحدد التعرفة البريدية في النظامين الداخلي والخارجي وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: تطبق "التعرفة الداخلية" على المعاملات والمراسلات المتبادلة داخل الاراضي اللبنانية, وعلى المعاملات والمراسلات الموجهة الى دول الاتحاد البريدي العربي. وتطبق "التعرفة الخارجية" على المعاملات والمراسلات الموجهة الى الدول الاخرى
مادة 3: ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين