المادة 1
تطبق على مواد المراسلات الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التعرفة البريدية النافذة.
مرسوم Decree No. 2846 14/12/1959
تطبق على مواد المراسلات الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التعرفة البريدية النافذة.
تسدد الادارات والمؤسسات العامة والبلديات اثمان الطوابع اللازمة للتخليص على مواد المراسلات الصادرة عنها من موازناتها وفقا للطرق التي يقررها وزير البريد والبرق والهاتف بالاتفاق مع وزير المالية .
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين