المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12740 تاريخ 13 ايار سنة 1963 على الوجه الاتي: تتولى ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات والمؤسسات العمومية والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات او البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9922 تاريخ 21/03/1975, article 1, 07/04/1975
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 15026 تاريخ 5/8/1970 على الوجه التالي: تتولى ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات والمؤسسات العمومية والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة باستثناء المباني العائدة للبعثات اللبنانية في الخارج.