المادة 9
مادة 9: اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصار الى تعيين بديل عنه.
مرسوم رقم 7981 تاريخ 18/08/1967 Repealed ملغى
مادة 9: اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصار الى تعيين بديل عنه.
المادة 9 من مرسوم رقم 7981 تاريخ 18/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203612/article/9/