All legislation

مرسوم Decree No. 7981 18/08/1967

انشاء لجنة مالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
7981
Date
18/08/1967
Official Gazette
Issue 67, 21/08/1967, p. 1401-1402
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 by مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 from 07/04/1969
Amended by
مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 7981 تاريخ 18/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعاريف في سياق هذا المرسوم - يفهم بكلمت "الصندوق" الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - يفهم بكلمة "المجلس " مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - يفهم بعبارة "رئيس المجلس " رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة 2

مادة 2: تنشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجنة مالية تشكل على الوجه التالي: - مدير عام المالية في وزارة المالية رئيسا - المدير العام لوزارة التصميم العام نائبا للرئيس - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوب عن جمعية المصارف يعين بقرار تقترحهم جمعية المصارف عضوا - مندوب عن مصرف مكلف بتمويل مشاريع التنمية يعين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوب يختاره مجلس ادارة الصندوق عن مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عضوا - المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عضوا

المادة 3

مادة 3: تحدد ولاية رئيس واعضاء اللجنة بمدة اربع سنوات قابلة التجديد.

المادة 4

مادة 4: مع مراعاة احكام قانون الضمان الاجماعي, تكون مهمة اللجنة بصورة رئيسية, القيام بتوظيف اموال الصندوق لاجال قصيرة ومتوسطة وطويلة وفقا للاحكام التالية: 1- تضع اللجنة في كل سنة لائحة افضلية التوظيفات المنوي تحقيقها خلال السنة المقبلة وتعرضها على المجلس قبل اول تشرين الثاني لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. 2- تتحقق اللجنة من ان مشاريع توظيف الاموال المقترحة لا يخل بتوازن الصندوق المالي 3- تضع اللجنة نظاما خاصا لكل مشروع من مشاريع التوظيفات المقرر اجراؤها وتعرضه على مصادقة المجلس . 4- تتبع اللجنة تنفيذ مشاريع التوظيفات ولها في كل حين ان تطلب من مدير عام الصندوق اعلامها عن المراحل التي وصل اليها التنفيذ, وعن الوضع المالي للصندوق.

المادة 5

مادة 5: على اللجنة ان تأخذ بعين الاعتبار ان اموال كل فرع مستقل من فروع الضمان الاجتماعي توظف مبدئيا على حدة. وفي حال اجراء توظيفات لاموال مشتركة بين عدة فروع مستقلة, فعلى اللجنة ان تحدد في نهاية كل سنة مالية توزيع الايرادات المحصلة بين مختلف الفروع بنسبة ما ساهم به كل فرع في هذه التوظيفات .

المادة 6

مادة 6: تعقد اللجنة, بناء على دعوة من رئيسها, اربع جلسات في السنة على الاقل بينها جلسة يحدد موعدها حتما في شهر تشرين الاول على الاكثر لوضع لائحة التوظيفات . وتبلغ الدعوة الى كل من رئيس مجلس الادارة ومفوض الحكومة.

المادة 7

مادة 7: يرأس جلسات اللجنة رئيسها وفي حال غيابه يرأس الجلسة نائب الرئيس , وتتخذ المقررات باكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 8

مادة 8: لا تعتبر الجلسة قانونية الا اذا حضرها رئيس اللجنة وثلاثة من اعضائها على الاقل, او اربعة اعضاء على الاقل في حال غياب رئيس الجنحة.

المادة 9

مادة 9: اذا تغيب احد الاعضاء عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصار الى تعيين بديل عنه.

المادة 10

مادة 10: تدون وقائع جلسات اللجنة ومقرراتها في محضر يوقعه الحاضرون, وترفع نسخة عنه الى المجلس الذي عليه ان يدرجه على جدول اعمال اول جلسة يعقدها.

المادة 11

مادة 11: يحق لمفوض الحكومة حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية, كما يحق لرئيس المجلس حضور جلسات اللجنة للاطلاع على سير الاعمال فيها وتأمين الارتباط بينها وبين المجلس .

المادة 12

مادة 12: لرئيس المجلس , بناء على قرار مسبق من المجلس واعلام مفوض الحكومة, ان يدعو اللجنة اللجنة الى اجتماع استثنائي, شرط ان يحدد لها جدول اعمالها وان لا يحتوي هذا الجدول الا على القضايا المتعلقة بالتوظيفات . وفي هذه الحال تعقد اللجنة حتما الجلسة او الجلسات الاستثنائية المطلوبة.

المادة 13

مادة 13: يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة قانونية يحضرها يحدد بقرار من مجلس الادارة وتؤخذ هذه النفقة من الاعتمادات المخصصة في موازنة الصندوق لهذه الغاية.

المادة 14

مادة 14: تؤمن ادارة الصندوق اعمال امانة سر اللجنة والاعمال المالية المتعلقة بتنفيذ التوظيفات .

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 18 اب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المالية الامضاء: سليمان الزين الامضاء: رشيد كرامي