المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها في الاوقات المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 420 تاريخ 09/08/1967 In force
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها في الاوقات المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 3 من قرار رقم 420 تاريخ 09/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203613/article/3/