المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة - الخضار والفواكه والحلاقين للرجال والسيدات في بلدة بسكنتا, بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: يوم الاثنين من كل اسبوع على مدار السنة.
قرار Decision No. 403 05/08/1974
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز 1973 المتعلق
بتأليف الحكومة الحالية
بناء على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1966
باضافة المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد
مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال
والمهن الواحدة والمتشابهة .
بناء على القرار رقم 1557/1 تاريخ 23 حزيران 1966 المتعلق
بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة
في القانون رقم 48/66 المذكور.
بناء على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة المبين اعلاه
المسجل في الدائرة الاقليمية في جبل لبنان برقم 106/10
تاريخ 16/1/974
بناء على التحقيق الذي اجرته الدائرة الاقليمية المذكورة
للتثبت من صحة توفر الاغلبية المحددة في القانون.
بناء على الكتاب الجديد التوضيحي المقدم من اصحاب العلاقة
والمسجل مع كامل الملف في مصلحة العمل والعلاقات المهنية
برقم: 4055/4 تاريخ 13/6/1974
وبناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة - الخضار والفواكه والحلاقين للرجال والسيدات في بلدة بسكنتا, بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: يوم الاثنين من كل اسبوع على مدار السنة.