All legislation

قرار Decision No. 403 05/08/1974

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة - الخضار والفواكه - الحلاقين للرجال والنساء في بلدة بسكتنا بمحافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
403
Date
05/08/1974
Official Gazette
Issue 67, 22/08/1974, p. 1151-1152
Status
In force
Amended by
قرار رقم 120 تاريخ 24/04/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 403 تاريخ 05/08/1974
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز 1973 المتعلق

بتأليف الحكومة الحالية

بناء على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1966

باضافة المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد

مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال

والمهن الواحدة والمتشابهة .

بناء على القرار رقم 1557/1 تاريخ 23 حزيران 1966 المتعلق

بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة

في القانون رقم 48/66 المذكور.

بناء على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة المبين اعلاه

المسجل في الدائرة الاقليمية في جبل لبنان برقم 106/10

تاريخ 16/1/974

بناء على التحقيق الذي اجرته الدائرة الاقليمية المذكورة

للتثبت من صحة توفر الاغلبية المحددة في القانون.

بناء على الكتاب الجديد التوضيحي المقدم من اصحاب العلاقة

والمسجل مع كامل الملف في مصلحة العمل والعلاقات المهنية

برقم: 4055/4 تاريخ 13/6/1974

وبناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة - الخضار والفواكه والحلاقين للرجال والسيدات في بلدة بسكنتا, بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: يوم الاثنين من كل اسبوع على مدار السنة.